نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

15) أَحْكَامُ النِّفَاسِ - أَحْكَامُ الاسْتِـحَاضَةِ

(أَحْكَامُ النِّفَاسِ)

والنِّفاسُ دَمٌ يَعْقُبُ الوَلَدَ. ولا حَدَّ لأقلّه. وأكثرُه أربعون يوماً. وهو لأمّ التوأَمَيْنِ مِن الأوَّل خلافاً لـمـحمد.

وانقضاءُ العِدَّةِ من الأخير إِجماعاً. وسِقْطٌ يُرَي بعضُ خَـلقِهِ وَلَدٌ ، فتَصِيرُ المرأةُ نُفَساءَ ، والأمَةُ أُمَّ وَلَد ، ويَقعُ الـمُعلَّق به ، وتنقضي العِدَّةُ به.

(أَحْكَامُ الاسْتِـحَاضَةِ)

وما نقَصَ عن أقلِّ الـحيض أو زادَ علـى حيض الـمُبْتَدَأَة ، وهو عشَرةُ ، أو علي نِفاسِها ، وهو أربعون ، أو علـى العادَةِ فـيهما وجاوَزَ أكثرَهما ، وما رأتْ حَامِلٌ : استـحاضةٌ لا تَمنعُ صلاةً وصوماً ووَطْئاً.