(فَصْلٌ فـيمن سَبَقهُ الـحَدَثُ)
مُصَلَ سَبَقَهُ اَلَـحدثُ تَوَضَّأَ وأتَمَّ ، ولَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، والاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ.
(كيفـية الاستـخلاف إذا نابه شيء فـي الصلاة)
والإِمامُ يَجُرُّ آخَرَ إلـى مَكَانِهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ويُتِمُّ الصَّلاَة ثَمَّه ، أو يَعُودُ كالـمُنْفَرِدِ إنْ فَرَغَ إمَامُهُ ، وإلاَّ عَادَ ، وكَذَا الـمُقْتَدِي.
وَلَوْ جُنَّ ، أو أُغْمِيَ عَلَـيْهِ ، أو احْتَلَـمَ ، أو قَهْقَهَ ، أوْ أَحْدَثَ عَمْداً ، أوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ كَثِـيرٌ ، أو شُجّ فَسَالَ ، أو ظَنَّ أنه أَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنَ الـمَسْجِدِ أَو جَاوَزَ الصُّفُوفَ خَارِجَهُ : فَسَدَتْ صَلاَتُهُ.
ولَوْ لَـمْ يَخْرُجْ ، أوْ لَـمْ يَتَجَاوِزْ بَنَى.
وبَعْدَ التَّشَهُّدِ إن عَمِلَ ما يُنَافِـيهَا تَمَّتْ ، وتَفْسُدُ صَلاَةُ الـمَسْبُوقِ.
وإنْ وُجِدَ هُنَا رُؤْيَةُ الـمُتَـيَمِّـمِ الـمَاءَ ونَـحْوُهُ ، فَسَدَتْ عِنْدَ أَبِـي حَنِـيفَةَ ، لفَرْضِيَّةِ الـخُرُوجِ بِصُنْعِهِ ، لا عِنْدَهُمَا.