فَصْلٌ فـي الوِتْرِ والنَّوَافِلِ
الوِتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَجَبَ بِسَلامٍ. وقَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ يُكَبِّرُ رَافِعَاً يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَقْنُتُ فِـيهِ أبَداً دُونَ غَيْرِهِ ، وَيْقَرأُ فـي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ الفاتِـحَةَ وسُورَةً ويَتْبَعُ القَانِتَ بَعْدَ رُكُوعِ الوِتْرِ لا القَانِتَ فـي الفَجْرِ ، بَلْ يَسْكُتُ.
(فَصْلٌ فـي النَّوَافِلِ)
وسُنَّ قَبْلَ الفَجْرِ وبَعْدَ الظُّهْرِ والـمَغْرِبِ والعِشَاءِ : رَكْعَتَانِ. وقَبْلَ الظُّهْرِ والـجُمُعَةِ وبَعْدَهَا أربعٌ بِتَسْلِـيمَةٍ.
وحُبِّبَ الأَرْبَعُ قَبْلَ العَصْرِ ، وحُبِّبَ قَبْلَ العِشَاءِ وبَعْدَهُ.
وكُرِهَ مزِيدُ النَّفْلِ عَلَـى أرْبَعٍ بِتَسْلِـيمَةٍ نهاراً ، وعلـى ثَمَانٍ لَـيْلاً. والأَرْبَعُ أَفْضَلُ فـي الـمَلَوَيْنِ.
ولَزِمَ النَّفْلُ بالشُّرُوعِ ، إلاَّ بِظَنِّ أنَّهُ عَلَـيْهِ. وقُضِيَ رَكْعَتَانِ لَوْ نَقَضَ فـي الشَّفْعِ الأَوَّلِ أو فـي الثَّانِـي.
وَتَرْكُ القِرَاءَةِ فـي رَكْعَتَـيْ الشَّفْعِ يُبْطِلُ التَّـحْرِيمَةَ عِنْدَ أبـي حَنِـيفَة ، وعِنْدَ مُـحَمَّدٍ فـي رَكْعَةٍ ، وعِنْدَ أبـي يُوسُفَ لا أصْلاً.
بل يُفْسِدُ الأَداءَ. فَـيَقْضِي أَرْبَعَاً عِنْدَ أبِـي حَنِـيفَةَ فِـيمَا تَرْكَ فـي إحْدَى الأَوَّلِ مَعْ الثَّانـي أو بَعْضِهِ. وعِنْدَ أبـي يُوسُفَ فـي أرْبَعِ مَسَائِلَ يُوجَدُ التَّرْكُ فـي شَفْعَيْنِ ، وفـي البَاقِـي رَكْعَتَـيْنِ. وعِنْدَ مُـحَمَّدٍ رَكْعَتَـيْنِ فـي الكُلِّ. وإنْ لَـمْ يَقْعُدْ فـي الوَسَط ، أو نَوَى أَرْبَعَاً وأَتَمَّ اثْنَـيْنِ ، فَلاَ شَيِء عَلَـيْهِ.
ويَتَنَّفَلُ راكباً مُومياً خَارِجَ الـمِصْرِ إلـى غَيْرِ القِبْلَةِ ، وقَاعِداً مَعْ قُدْرَةِ قِـيَامِهِ. وكُرِهَ قَاعِدَاً بَقَاءً ، وإنْ افْتَتَـحَ رَاكِبَاً ونَزَلَ بَنَى ، وبِعَكْسِهِ فَسَدَ.