فَصْلٌ فـي سُجُودِ السَّهْوِ
يَجِبُ بَعْدَ سَلاَمٍ وَاحِدٍ : سَجْدَتَانِ ، وَتَشَهُّدٌ ، وسَلاَمٌ. لَوْ قَدَّمَ رُكْناً ، أَوْ أَخَّرَ ، أوْ كَرَّرَ ، أوْ غَيَّرَ وَاجِباً ، أوْ تَرَكَهُ سَاهِياً : كَرُكُوعٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ ، وتَأْخِيرِ الثَّالِثَةِ بزِيَادَةٍ علـى التَّشَهُّدِ والرُّكُوعَيْنِ ، والـجَهْرِ فِـيمَا يُخَافَتُ ، وتَرْكِ القُعُودِ الأَوَّلِ ، ويَؤُلُ الكُلُّ إلـى تَرْكِ الوَاجِبِ.
ولا يَجِبُ السُّجُودُ بِسَهْوِ الـمُؤْتَمِّ ، بَلْ يَجِبُ بِسَهْوِ إِمَامِهِ إِنْ سَجَدَ. والـمَسْبُوقُ يَسْجُدُ مع إمَامِهِ ثُمَّ يَقْضِي. وإنْ لَـمْ يَقْعُدْ أوَّلاً ، وَهُوَ إلـيه أقْرَبُ قَعَدَ وتَشَهَّدَ ولا سَهْوَ عَلَـيْهِ ، وإلاَّ قَامَ وسَجَدَ لِلْسَّهْوِ. وإنْ لَـمْ يَقْعُدْ أَخِيراً قَعَدَ مَا لَـمْ يَسْجُدْ ، وسَجَدَ لِلْسَّهْوِ ، وإنْ سَجَدَ تَـحَوّلَ فَرْضُهُ نَفْلاً ، وضَمَّ سَادِسَةً إنْ شَاءَ.
وإنْ قَعَدَ الأَخِيرَةَ ثُمَّ قَامَ سَهْواً عَادَ مَا لَـمْ يَسْجُدْ وسَلَّـمَ ، وإنْ سَجَدَ تَمَّ فَرْضُهُ وضَمَّ سَادِسَةً وسَجَدَ لِلْسَّهْوِ ، والرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهرِ. وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِـيهِمَا صَلاَّهُمَا ، وإنْ أفْسَدَ قَضَاهُمَا. وإنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ لا يَبْنِـي وإنْ بَنَى صَحَّ ، فإنْ سَلَّـمَ مَنْ عَلَـيْهِ السَّهْوُ ، فَهُوَ فـي الصلاة ، إنْ سَجَدَ وإِلاَّ لا.
فصلٌ (الشَّكُّ فـي الصَّلاَةِ)
شَكَّ أوَّلَ مَرَّةٍ أنَّهُ كَمْ صلَّـى؟ اسْتَأْنَفَ ، وإنْ كَثُرَ أَخَذَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ ، وإنْ لَـمْ يَغْلِبْ فَبِالأَقَلِّ ، لَكِنْ يَقْعُدُ حَيْثُ تَوَهَّمَهُ آخِرَ صَلاَتِهِ.