فَصْلٌ فـي سُجُودِ التِّلاوَةِ
يَجِبُ سَجْدَةٌ بَـيْنَ تَكْبِـيرَتَـيْنِ بِشُرُوطِ الصَّلاةِ ، بِلاَ رَفْعِ يَدٍ وَ تَشَهُّد وسَلاَمٍ. وفِـيهَا سُبْحَةُ السُجُودِ ، علـى مَن تَلَـى آيةً مِن أَربعَ عشرة التـي فـي : آخر الأَعرافِ ، والَّرعد ، والنَّـحل ، وبنـي إِسرآئيل ، ومريم ، وأُولَـى الـحَجِّ وِ فِـي الفُرْقَانِ ، وَ فـي النَّمْلِ ، فـي الـم السَّجْدَةِ ، وفِـي ص وفـي حم السَّجْدَة ، و فـي النَّـجْمِ ، و فـي انْشَقَّتْ ، و فـي اقْرَأْ.
أوْ سَمِعَهَا ، وإذَا تَلَـى الإِمَامُ فَمَنْ سَمِعَهَا ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ فـي رَكْعَةٍ ، سَجَدَ بَعْدَ الصَّلاةِ ، كَمُصَلَ سَمِعَ مِـمَّنْ لَـيْسَ مَعَهُ ، وقَبْلَهُ يَسْجُدُ مَعَهُ وإنْ لَـمْ يَسْمَعْ لا يَسْجُدُ إِلاَّ سَامِعٌ خَارِجِيٌّ. والصَّلاتِـيَّةُ لا تُقْضَى خَارِجاً ، والرُّكُوعُ بِلاَ تَوَقُّفٍ يَنُوبُ عَنْهَا ، فإنْ كَرَّرَ فـي مَـجْلِسٍ وَاحِدٍ أوْ صَلاةٍ ، يَكْفِـي سَجْدَةٌ ويُعْتَبَرُ فـي السَّامِعِ مَـجْلِسُهُ.
وإسْدَاءُ الثَّوْبِ والانْتِقَالُ مِنْ غُصْنٍ إلـى غُصْنٍ آخر تَبْدِيلٌ.
ويُكْرَهُ تَرْكُ آيَةِ السَّجْدَةِ وَحْدَها لا عَكْسُهُ ، ونُدِبَ ضَمُّ غَيْرِهَا ، واسْتُـحْسِنَ إِخْفَاؤُهَا عن السَّامِع إنْ تَعَذَّرَ القِـيَامُ لِـمَرَضٍ حَدَثَ قَبْلَ الصَّلاةِ أوْ فِـيهَا ، صَلَّـى قَاعِداً يَرْكَعُ ويَسْجُدُ.