بَابٌ فـي صَلاَةِ الـجُمُعَةِ
شُرِطَ لِوُجُوبِ الـجُمُعَةِ الإِقَامَةُ بِمِصْرٍ ، والصِّحَةُ ، والـحُرِّيَّةُ ، والذُّكُورَةُ ، والبُلُوغُ ، وسَلاَمَةُ العَيْنِ ، والرِّجْلِ. وتقع فَرضاً إن صلاَّها فَاقِدُهَا.
وشُرِطَ لأدَائِهَا الـمِصْرُ أو فِنَاؤُهُ. ومَا لا يَسَعُ أَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلَه ، مِصْرٌ ، وما اتَّصَلَ بِهِ مُعَدَّاً لِـمَصَالِـحِهِ فِنَاؤُهُ. والسُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ ، ووَقْتُ الظُّهْرِ و الـخُطْبَةُ نَـحْوَ تَسْبِـيحَةٍ فـي الوَقْت.
والـجَمَاعَةُ أي ثلاَثَةُ رِجَالٍ سِوَى الإِمَامِ ، وإنْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ أَتَمَّهَا ، وقَبْلَهُ بَدَأَ بالظُّهْرِ. والإِذْنُ العَامُّ. وكُرِهَ فـي الـمِصْرِ ظُهْرُ الـمَعْذُورِ وغَيْرِه بِجَمَاعَةٍ ، و ظُهْرُ غَيْرِ الـمَعْذُورِ قَبْلَ الـجُمُعَةِ. وسَعْيُهُ إلـى الـجُمُعَةِ والإِمَامُ فِـيهَا يُبْطِلُهَا ومُدْرِكُهَا فـي التَّشَهُّدِ ، أوْ فـي سُجُودِ السَّهْوِ يُتِمُّهَا.
وإذَا أَذَّنَ الأَوَّلَ تَرَكُوا البَـيْعَ وسَعْوَا فامضوا ، وإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَرُمَتِ الصَّلاَةُ والكَلاَمُ ، حَتَّـى يُتِمَّ خُطْبَتَهُ. وإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَـى الـمِنْبَر ، أَذَّنَ ثَانِـياً بَـيْنَ يَدَيْهِ. واسْتَقْبَلُوهُ مُسْتَمِعِينَ.
ويَخْطُبُ خُطْبَتَـيْنِ بَـيْنَهُمَا قَعْدَةٌ قَائِماً طَاهِراً. فإذَا تَمَّتَا أُقِـيمَ ، وصَلَّـى الإِمَامُ بالنَّاس رَكْعَتَـيْنِ.