(فصلٌ فـي زكاة الـمعادن)
وخُمِّسَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ نَـحْوه وُجِدَ فـي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ ، وبَاقِـيهِ لِلوَاجِدِ إِنْ لَـمْ تُمْلَكِ الأَرْضُ ، وإِلاَّ فِلِـمَالِكِهَا ، ولا شَيءَ فـيهِ إِنْ وُجِدَ فـي دَارهِ ، وفـي أَرْضِهِ رِوَايَتَانِ.
ولا شَيْءَ فـي لُؤْلُؤٍ وعَنْبَرٍ ، ولا فـي فَـيْرُوزَجَ وُجِدَ فـي جَبَلٍ ، وكُنْزٌ فـيه سِمَةُ الإِسْلام كاللُّقَطَةِ ، ومَا فِـيهِ سِمَةُ الكُفْرِ خُمِّسَ ، وبَاقِـيهِ لِلْوَاجِدِ إِنْ لـم تُمْلَك الأَرْضُ ، وإِلاَّ فللـمُخْتَطِّ لَهُ.
ورِكَازُ صَحْرَاء دَارِ الـحَرْبِ كُلُّه لِـمُسْتَأْمَنٍ وَجَدَهُ ، وإِنْ وَجَدَهُ فـي دَارٍ منها رَدَّهُ علـى مَالِكِهَا ، وإِنْ وَجَدَ رِكَازَ مَتَاعِهِم فـي أَرْضٍ لـم تُمْلك ، خُمِّسَ ، وبَاقِـيه لَهُ.