لا إِلـى مَنْ بَـيْنَهُمَا وِلادٌ أَو زَوْجِيَّةٌ ، ولا إِلـى مَـمْلُوكِهِ ، ولا عَبْدٍ أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، ولا إِلـى غَنِـيَ ، ولا إِلـى مَـمْلُوكِهِ ، ولا إِلـى طِفْلِهِ ، ولا إِلـى بَنِـي هَاشِمٍ و إِلـى مَوَالِـيهِم و إِلـى ذِمِّي. وجَازَ غَيْرُهَا إِلـيه.
وإِنْ دَفَعَ إِلـى مَنْ ظَنَّهُ مَصْرِفاً فَظَهَرَ أَنَّه عَبْدُهُ ، يُعِيدُها. وإِنْ ظَهَرَ مَوَانِعُ أُخَرُ لا. ونُدِبَ دَفْعُ ما يُغْنِـيهِ عَن السُّؤالِ يوماً ، وكُرِهَ دَفْعُ النِّصابِ إِلـى فقـيرٍ غَيْرِ مَدْيُونٍ ، ونَقْلُهَا إِلـى بَلَدٍ آخَرَ ، لا نَقْلُهَا إِلـى قَرِيبِهِ أَوْ أَحْوَجَ مِنْ أَهْل بَلَدِهِ.
صَدَقَةُ الفِطْرِ
الفِطْرَةُ مِنْ بُرَ ومَا يُتَّـخَذُ مِنْهُ ، ومِنْ زَبِـيبٍ نِصْفُ صَاعٍ ، ومِنْ تَمْرٍ أَو شَعِيرٍ صَاعٌ. وجَازَ مَنَوَان بُرَّاً.
وتَـجِبُ عَلَـى حُرَ مُسْلِـمٍ له نِصَابُ الزَّكَاةِ وإِنْ لَـمْ يَنْمُ ، وبِهِ تَـحْرُمُ الصدقةُ. وتَـجِبُ الأُضحيةُ وَنَفَقَةُ القَرِيبِ لِنَفْسِهِ وطِفْلِهِ فَقِـيراً ، وخَادِمِهِ مِلْكاً ولو مُدبَّراً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَو كَافِراً ، لا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الكَبِـيرِ وطِفْلِهِ الغَنِـيِّ ، بَل مِنْ مَالِهِ ومُكَاتَبِهِ وعَبْدِهِ للتِّـجَارَةِ ، وعَبْدٍ لَهُ أَبَقَ إِلاَّ بَعْدَ عَوْدِهِ ، وعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ. وكذا العَبِـيد مُشْتَرَكَةً خِلاَفاً لَهُمَا.
وتَـجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ الفِطْرِ. وجَازَ تَقْدِيمُهَا. ولا تَسْقُط إِنْ أَخَّرَ.