نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

10) ادامه فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـمَكَيِّ ومَن بمَعْناهُ

ومَنْ دَخَـلَ الـحَرَمَ بِصَيْدٍ أَرْسَلَهُ، وَرُدَّ بَـيْعُهُ إِنْ بَقِـي، وإِلاَّ جزى كَبَـيْعِ الـمُـحْرِم صَيْداً، لا صَيْداً مَعَهُ إِذَا أَحْرَمَ. ومَنْ أَرْسَل صَيْداً فـي يَدِ مُـحْرِمٍ إِنْ أَخَذَهُ حَلاَلاً ضَمِنَ، وإِنْ قَتَلَ مُـحْرِمٌ صَيْدَ مُـحْرِمٍ ورَجَعَ آخِذُهُ عَلَـى قَاتِلِهِ وَمَا بِهِ دَمٌ عَلَـى الـمُفْرِد فَعَلَـى القَارِنِ دَمَانِ إِلاَّ بِجِوَازِ الوَقْتِ غَيْرَ مُـحْرِم بهما

ويُثَنَّى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مُـحْرِمانِ. واتَّـحَدَ لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الـحَرَمِ حَلاَلاَنِ.

بَاعَ الـمُـحْرِمُ صَيْداً أَو شَرَاهُ، بَطَل، ولَوْ ذَبَحَهُ حَرُمَ، ولَوْ أَكَلَ، غُرِّمَ قِـيمَةَ مَا أَكَلَ لا مُـحْرِمٌ لَـمْ يَذْبَح.

ولدت ظبـية أُخْرِجَت من الـحرم وماتا غُرِّمَهُمَا، وإِنْ أَدَّى جَزَاءَها ثُمَّ وَلَدَتْ لَـمْ يُجِزه.