نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

1) مقدمه كِتَابُ النِّكَاحِ

يَنْعَقِدُ بإيجابٍ وقَبُولٍ لَفْظُهُمَا ماضٍ كـ : زَوَّجْتُ وتَزَوَّجْتُ أو أمرٌ وماضٍ كـ : زَوِّجْنـي ، فقال : زَوَّجْتُ وإنْ لَـمْ يَعْلَـما مَعْنَاه ، وَقولِهِما : دادُ ويذيُرفث بلا مِيمٍ بعد دادي وصلى الله عليه وسلّميرُفتـي كَبَـيْعٍ وشِرَاءٍ لا بِقَولِهِما عِنْدَ الشُّهُودِ : ما زن وشويـيم. ويصحُّ ، بِلَفْظِ نكاحٍ وَتَزْوِيجٍ.

وما وُضِعَ لِتَمْلِـيكِ العَيْنِ حالاً. وشُرِطَ سَمَاعُ كُلٍ مِنْهُما ، وحُضُورُ حُرَّيْنِ ، أو حُرَ وحُرَّتَـيْنِ ، مُكَلَّفَـيْنِ مُسْلِـمَيْنِ سَامِعَيْنِ معاً لَفْظَهُمَا.

وصَحَّ عِنْدَ فَاسِقَـيْنِ ، ولا يَظْهَرُ عِنْدَ الدَّعْوَى. وصَحَّ عِنْدَ ابْنَـيْهِمَا أو أحدِهما. ولا تُقْبَل للقَرِيبِ وصحّ عند ذِميِّـين ، ولا تُقبل علـى الـمسلـم. والوكيلُ شَاهِدٌ إنْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ كالوَلـيِّ إِنْ حَضَرَتْ الـمَوْلِـيَّةُ بَالِغَةً.