والوَلـيُّ العَصَبَةُ عَلَـى تَرْتِـيبِهِم بِشَرْطِ حُرِّيَةٍ وَتَكْلِـيفٍ ، وَإِسْلامٍ فِـي وَلَدٍ مُسْلِـمٍ ، ثم الأمُّ ، ثُمَّ ذُو الرَّحِمِ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ ، ثُمَّ مَوْلَـى الـمُوَالاَةِ ، ثُمَّ قَاضٍ فـي مَنْشُورِهِ ذلِكَ.
وَالأَبْعَدُ يُزَوِّجُ بِغَيْبَةِ الأَقْرَبِ ، مَا لَـمْ يَنْتَظِرِ الكُفْءُ الـخَاطِبُ خَبَرَهُ. وَعِنْدَ البَعْضِ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ.
(الكَفَاءَةُ فـي النِّكاحِ)
وَتُعتَبَرُ الكَفَاءَةُ فـي النِّكَاحِ نَسَبَاً ، فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ كُفُؤٌ لِبَعْضٍ ، وَالعَرَبُ بَعْضُهُم كُفُؤٌ لِبَعْضٍ ، وَفـي العَجَمِ إسْلاَماً ، فَذُو أبَوَيْنِ فـي الإِسْلاَمِ كُفُؤٌ لِذِي آباءٍ فِـيهِ ، لا ذُو أبٍ كُفُؤاً لَهُمَا ، وَلاَ مُسْلِـمَ بِنَفْسِهِ لَهُ. وَحُرِّيَّةً وهي كَالإِسْلاَمِ. ودِيَانَةً فَلَـيْسَ فَاسِقٌ كُفُؤاً لِبِنْتِ صَالِـحٍ. ومَالاً ، فَالعَاجِزُ عَنِ الـمَهْرِ الـمُعَجَّلِ والنَّفَقَةِ غَيْرُ كُفُؤ لِلْفَقِـيرَةِ ، وَالقَادِرُ عَلَـيْهِمَا كُفُؤٌ لِلْغَنِـيَّةِ.
وَحِرْفَةً ، فَحَائِكٌ أو حَجَّامٌ ، أو كَنَّاسٌ أو دَبَّاغٌ ، لـيس كُفُؤاً لِعَطَّارٍ وَنَـحْوِهِ.
وإنْ نَكَحَتِ الـمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِن مَهْرِهَا فَلِلْوَلـيِّ الاعْتِرَاضُ حَتَّـى يُتِمَّ مَهْرَ مِثْلِهَا ، أو يُفَرَّقَ.
(نِكَاحُ الفُضُوليُّ)
وَوُقِفَ نِكَاحُ الفُضُولِـيّ عَلَـى الإِجَازَةِ. وَيَتَوَلَّـى طَرَفَـي النِّكَاحِ وَاحِدٌ غَيْرُ فُضُولِـيَ.