نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

5) ادامه فَصْلٌ فـي الأَوْلِـيَاءِ والأَكْفَاءِ - الكَفَاءَةُ فـي النِّكاحِ - نِكَاحُ الفُضُوليُّ

والوَلـيُّ العَصَبَةُ عَلَـى تَرْتِـيبِهِم بِشَرْطِ حُرِّيَةٍ وَتَكْلِـيفٍ ، وَإِسْلامٍ فِـي وَلَدٍ مُسْلِـمٍ ، ثم الأمُّ ، ثُمَّ ذُو الرَّحِمِ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ ، ثُمَّ مَوْلَـى الـمُوَالاَةِ ، ثُمَّ قَاضٍ فـي مَنْشُورِهِ ذلِكَ.

وَالأَبْعَدُ يُزَوِّجُ بِغَيْبَةِ الأَقْرَبِ ، مَا لَـمْ يَنْتَظِرِ الكُفْءُ الـخَاطِبُ خَبَرَهُ. وَعِنْدَ البَعْضِ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ.

(الكَفَاءَةُ فـي النِّكاحِ)

وَتُعتَبَرُ الكَفَاءَةُ فـي النِّكَاحِ نَسَبَاً ، فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ كُفُؤٌ لِبَعْضٍ ، وَالعَرَبُ بَعْضُهُم كُفُؤٌ لِبَعْضٍ ، وَفـي العَجَمِ إسْلاَماً ، فَذُو أبَوَيْنِ فـي الإِسْلاَمِ كُفُؤٌ لِذِي آباءٍ فِـيهِ ، لا ذُو أبٍ كُفُؤاً لَهُمَا ، وَلاَ مُسْلِـمَ بِنَفْسِهِ لَهُ. وَحُرِّيَّةً وهي كَالإِسْلاَمِ. ودِيَانَةً فَلَـيْسَ فَاسِقٌ كُفُؤاً لِبِنْتِ صَالِـحٍ. ومَالاً ، فَالعَاجِزُ عَنِ الـمَهْرِ الـمُعَجَّلِ والنَّفَقَةِ غَيْرُ كُفُؤ لِلْفَقِـيرَةِ ، وَالقَادِرُ عَلَـيْهِمَا كُفُؤٌ لِلْغَنِـيَّةِ.

وَحِرْفَةً ، فَحَائِكٌ أو حَجَّامٌ ، أو كَنَّاسٌ أو دَبَّاغٌ ، لـيس كُفُؤاً لِعَطَّارٍ وَنَـحْوِهِ.

وإنْ نَكَحَتِ الـمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِن مَهْرِهَا فَلِلْوَلـيِّ الاعْتِرَاضُ حَتَّـى يُتِمَّ مَهْرَ مِثْلِهَا ، أو يُفَرَّقَ.

(نِكَاحُ الفُضُوليُّ)

وَوُقِفَ نِكَاحُ الفُضُولِـيّ عَلَـى الإِجَازَةِ. وَيَتَوَلَّـى طَرَفَـي النِّكَاحِ وَاحِدٌ غَيْرُ فُضُولِـيَ.