فَصْلٌ فـي الـمَهْرِ وأَحْكَامِهِ
أَقَلُّ الـمَهْرِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَتَـجِبُ العَشَرَةُ إنْ سَمَّى دُونَهَا ، وإن سَمَّى غَيْرَهُ فَالـمُسَمَّى عِنْدَ مَوْتِ أحَدِهِمَا ، أوْ عِنْدَ خَـلْوَةٍ صَحَّتْ ، وهي : أَنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطىءٍ حِساً أو شَرْعاً أوْ طَبْعاً ، كَمَرَضٍ يَمْنَعُهُ ، وصَوْمِ رَمَضَانَ ، وصَلاَةِ فَرْضٍ وإحْرَامٍ ، وحَيْضٍ ونِفَاسٍ ، بِخِلافِ الجَبِّ والعُنَّةِ والخِصَاءِ ونِصْفُهُ بِطَلاَقٍ قَبْلَهَا ، وإنْ لَـمْ يُسَمِّ فالـمُتْعَةُ قَبْلَهَا ومَهْرُ الـمِثْلِ بَعْدَهَا.
وصَحَّ النِّكاحُ بِلاَ ذِكْرِ مَهْرٍ ، ومَعْ نَفْـيِهِ وبِشَيْءٍ غَيْر مَالٍ مَتَقَوَّمٍ ، وبِمَـجْهُولِ جِنْسِهِ. ويَجِبُ مَهْرُ الـمِثْلِ كَمَا مَرَّ ، أوْ صِفَتِهِ ، فالوَسَطُ أوْ قِـيمَتُهُ. وَلَوْ كَانَ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ العَبْدِ ، تَـجِبُ هِيَ ، وَلَوْ كَانَ بِهَذَا العَبْدِ أوْ هَذَا العَبْدِ فَمَهْرُ الـمِثْلِ إنْ كَانَ بَـيْنَهُمَا. ويَجِبُ الأَخَسُّ لَوْ دُونَهُ ، و الأعزُّ لَوْ كَانَ فَوْقَهُ.
وإنْ طَلَّقَ قَبْل الوَطْىءِ ، فَنِصْفُ الأَخَسِّ.
وإنْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَـى أنْ لاَ يُخْرِجَهَا ، أو بِأَلْفٍ إنْ أَقَامَ بِهَا ، وبِألْفَـيْنِ إنْ أَخْرَجَ ، فإنْ وَفَّـى وأقام فألفٌ ، وإلاَّ فَمَهْرُ الـمِثْلِ ، لا يُزَادُ عَلَـى أَلْفَـيْنِ ولا يُنْقَصُ عَنْ ألفٍ.
وإنْ نَكَحَ بِهَذَيْنِ العَبْدَيْنِ وأَحَدُهُمَا حُرٌّ ، فَلَهَا العَبْدُ فَقَطْ إنْ سَاوَى عَشْرَةً. وإنْ شَرَطَ البَكَارَة ووُجِدَتْ ثَـيِّباً لَزِمَ الكُلُّ.
وفـي النكَاحِ الفَاسِدِ إنْ لَـمْ يَطَأْ لا يَجِبُ شَيْءٌ ، وإنْ وَطِيء يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ وَقْتِ الوَطْىءِ.
وَ مَهْرُ الـمِثْلِ لا يُزَادُ عَلَـى الـمُسَمَّى. ويُعْتَبَرُ مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ أَبِـيهَا سِنًّا ، وجَمَالاً ، ومَالاً ، وعَقْلاً ، ودِيناً ، وبَلَداً ، وعَصْراً ، وبَكَارَةً ، وثِـيَابَةً ، فَإنْ لَـمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الأَجَانِبِ ، لا الأمِّ وقَوْمِهَا إنْ لَـمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمِ أبِـيهَا.
وصَحَّ ضَمَانُ وَلـيِّهَا مَهْرَهَا ولَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، والـمُعَجَّلُ والـمُؤَجَّلُ إن بُـيِّنَا فَذَاكَ ، وإلاَّ فالـمُتَعَارَفُ. وقَبْلَ أَخْذِ الـمُعَجَّلِ لَهَا مَنْعُهُ مِنَ الوَطْىءِ وَ السَّفَرِ بِهَا ، وَلَوْ بَعْدَ وَطْىءٍ بِرِضَاهَا بِلاَ سُقُوطِ النَّفَقَةِ. والسَّفَرُ والـخُرُوجُ لِلْـحَاجَةِ بِلاَ إذْنِهِ وبَعْدَ أَخْذِهِ يَنْقُلُهَا ، وقِـيلَ : لا يُسَافِرُ بِهَا ، وبِهِ يُفْتَـى.
إنْ بَعَثَ إلَـيْهَا فَقَالَتْ: هُوَ هَدِيَةٌ، وَقَالَ: مَهْرٌ، فَالقَوْلُ لَهُ، إِلاَّ فِـيمَا هُيِّىءَ لِلأَكْلِ.