نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

7) فَصْلٌ فـي الـخُـلْعِ

فَصْلٌ فـي الـخُـلْعِ

لاَ بَأسَ بِالـخُـلعِ عِنْدَ الـحَاجَةِ بِـمَا يَصِحَّ مَهْراً ، وَهُوَ طَلاَقٌ بَائِنٌ. وَيَجبُ عَلَـيْهَا بَدَلُهُ. وكُرِهَ أخْذُهُ إن نَشَزَ ، والفَضْلُ إنْ نَشَزَتْ.

وإنْ طَلّقَ بِمَالٍ أوْ عَلَـى مَالٍ وَقَعَ بَائِنٌ إنْ قَبِلَتْ ، وَبِخَمْرٍ أوْ خِنْزِيرٍ لاَ يَجِبُ شَيءٌ لِلزَّوْجِ وَوَقَعَ بَائِنٌ فـي الـخُـلْعِ وَرَجْعِيٌّ فِـي الطَّلاَقِ.

وَإنْ طَلَبَتْ ثَلاَثاً بِألْفٍ وَطلّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَائِنَةٌ بِثُلُثِ الألْفِ ، وفـي عَلَـى ألْفٍ رَجْعِيّةٌ بِلاَ شَيْءٍ عِنْدَ أبِـي حَنِـيفَةَ.

والـخُـلْعُ مُعَاوَضَةٌ فـي حَقِّهَا يَصِحّ رُجُوعُهُا و شَرْطُ الـخِيَارِ لَهَا ، ويَقْتَصِرُ عَلَـى الـمَـجْلِسِ ، ويَمِين فـي حَقِّهِ ، حتّـى انْعَكَسَ الأحْكَامُ ، وَالعَبْدُ بِمَنْزِلَتِهَا وَيُسْقِطُ الـخُـلْع والـمُبَارَأَةُ حَقُوقَ النِّكَاحِ عَنْهُمَا.

وإنْ خَـلَعَ الأبُ صَبِـيَّتَهُ بِمَالِهَا لَغَا ، إلاّ فـي وُقُوعِ الطَّلاقِ ، وَكَذَا إنْ قَبِلَتْ ، وَعَلـى أنَّهُ ضَامِنٌ فَعَلَـيْه الـمال.