فَصْلٌ فـي العِنِّيِنِ
إنّ أَقَرّ أنّهُ لَـمْ يَطَأْ ، أَجَّلَهُ الـحَاكِمُ سَنَةً قَمَرِيّةً ، وَرَمَضَانُ وأيَّامُ حَيْضِهَا مِنْهَا ، لاَ مُدَّةَ مَرَضِ أحَدِهِمَا ، فَإنْ لَـمْ يَصِلْ فِـيهَا فَرَّقَ بَـيْنَهُمَا إنْ طَلَبَتْهُ ، فَتَبِـين بِطَلْقَةٍ ، وَلَهَا كُلُّ الـمَهْرِ إنْ خَلاَ بِهَا وَتَـجِبُ العِدَّةُ.
وَإنْ اخْتَلَفَا وَكَانَتْ ثَـيِّباً أو بِكْراً ، فَنَظَرَتْ النِّسَاءُ وَقُلْنَ : ثَـيِّبٌ حَلَفَ ، فَإنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا ، وَإنْ نَكَلَ أوْ قُلْنَ : بِكْرٌ أُجِّلَ السَّنَةَ. وَلَوْ أُجِّلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَالتَّقْسِيمُ هُنَا كَمَا مَرَّ. وبَطَلَ حَقُّهَا بِحَلِفِهِ ، حَيْثُ بَطَلَ حَقُّهَا فِـيهِ ، كَمَا لَوْ اخْتَارَتْهُ وَخُيِّرَتْ هُنَا ، حَيْثُ أُجِّلَ ثَمَّةَ.
والـخَصِيُّ كَالْعِنِّـينِ فـيِهِ ، وَفِـي الـمَـجْبُوبِ فَرَّقَ حَالاً بِطَلَبِهَا. ولا يتـخيّر أحدهما بِعَيْبِ الآخَرِ.