فَصْلٌ فـي العِدَّةِ
العِدَّةُ للـحُرَّة تَـحيْضُ للطلاق ، و الفسْخِ ثَلاثُ حِيَض كَوَامِل ، كأمِّ وَلَدٍ ماتَ مولاها أو أعتَقَها. ومَوْطُوءَةٍ بشُبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ فـي الـموت والفُرْقَةِ ، ولِـمَنْ لا تـحيضُ لِصِغَرٍ أو كِبَرٍ ، أو بلغت بالسن ولـم تَـحِض ثلاثةُ أشهر. وللـموت أَربعة أشهر وعشر ، ولأَمةٍ تَـحِيضُ : حَيْضَتَان.
ولـمن لَـمْ تَـحِضْ ، أو مات عنها زوجها ، نِصفُ ما للـحُرَّةِ. و لِلْـحَامِلِ الـحُرَّةِ والأَمَة ، وإن مات عنها زوجُها وَضْعُ حَمْلِها. ولـمن حَبِلَتْ بعد موت الصبـيِّ عدَّةُ الـموت ، ولا نَسَب فـي وَجْهَيه. و لامرأةِ الفارِّ للبائن أبعد الأجلـين ، وللرجعيِّ ما للـموت.
ولـمن أُعتِقتْ فـي عدةِ رجعيَ ، كعِدَّة حُرَّةٍ ، وفـي عدةِ بائنٍ أو موتٍ كأَمَةٍ وآيِسةٌ رَأَتِ الدَّمَ بعد عدة الأشهر ، تستأنف بالـحِيَض كما تستأنفُ بالشهور. مَنْ حاضت حيضةً ثم أيست ، وعلـى مُعْتَدَّةٍ وُطِئت بشبهة عِدَّةٌ أخرى ، وتداخـلتا ، فإذا تمَّ الأولـى انقضى بعض الثانـية.
وعِدَّة النكاح الفاسِدِ عقـيب تفريقِهِ ، أو عزمه تَركَ الوطىء. وتنقضي العدة وإنْ جَهِلَتِ. وإن نَكَحَ مُعتدَّتَه من بائنٍ وطلَّق قبل الوطء ، وجب مهرٌ تامٌّ وعِدَّةٌ مستقبَلَة ، ولا عِدَّة علـى ذميَّة طلقها ذِميّ ، ولا حربـية خرجت إلـينا مُسْلِـمةً إلا الـحامل.
وتَـحِدُّ معتدةُ البائن والـموت : كبـيرةً ، عاقلةً ، مسلـمةً ، بترك الزينة ، ولُبْس الـمُزَعْفَر ، والـمُعَصْفرِ ، و الدُّهنِ ، و الـحِنَّاءِ ، والطِيْبِ ، والكُحْلِ ، إلا بعذر ، لا مُعتدَّةُ عِتقٍ و نِكاحٍ فاسدٍ.
ولا تُـخطَب معتدَّةٌ إلا تَعْرِيضاً ، ولا تَـخْرُجُ معتدَّةُ الرَّجعِيّ والبائنِ من بـيتها أصلاً.
وتَـخْرُجُ مُعْتَدَّةُ الـموتِ فـي الـمَلَوين ، وتبـيتُ فـي منزلها. وتَعْتَدُّ فـي منزلها وقتَ الفُرْقة والـموت ، إلا أن تُـخْرَج ، أو خافت تَلَفَ مالها ، أو الانهدامَ ، أو لـم تـَجِدْ كِرَاءَ البـيت. ولا بد من سُترَةٍ بـينهما فـي البائن ، وإن ضاق الـمنزلُ علـيهما ، فالأولـى خُروجُه. وحَسُنَ أن يُجْعَلَ بـينهما امرأةٌ قادرةٌ علـى الـحَيْلولة.
ولو أَبانَها ، أو مات عنها فـي سفر ، ولـيس بـينها وبـين مِصْرِها. مسيرةُ سفرٍ ، رجعتْ إلـى مِصرها ،
وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ ، فإن كانت فـي مفازةٍ خُيِّرت ، والعَوْدُ أحمَدُ. وإن كانت فـي مِصر تعتد ثَمَّةَ ، ثم تـخرجُ بمـَحْرَمٍ.