فَصْلٌ فـي ثُبُوتِ النَّسَبِ
أقلُّ مُدَّة الـحملِ ستةُ أشهر وأَكْثرُها سنتان ، فـيثبتُ نسبُ ولدِ معتدَّةِ الرَّجْعي ، وإن جاءت به لأكثرَ مِن سَنتـين ما لـم تُقِرَّ بمضي العدَّةِ فَتَثْبُت الرَّجعةُ ، ولأقلَّ منهما لا.
ومبتُوتَةٍ ولدَتْه لأقل منهما لاِ لتَمَامِهما إلا بِدعْوة ، ويُحمَلُ علـى وَطئِها بشبْهةٍ فـي العدَّةِ إذا جَحَدَ ولادَة زوجتِه ، تثبتُ بشهادةِ امرأةٍ.