نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

1) مقدمه كِتَابُ العَتَاقِ - فَصْلٌ فـي عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ

وهو يَصِحُّ مِنْ حَرٍ مُكلَّفٍ بِصَريْح لَفْظِهِ بِلا نِـيّة : كـ : أنت حرٌ ، أو مُعتقٌ ، أو : عَتِـيقٌ ، أو : أعتقتُك ، أو : مُـحَرَّرٌ ، أو : حَرَّرتُك ، أو هذا مَوْلاي ، أو : يا مَوْلاي ، و :رأسُكَ حُرٌّ ونَـحْوُه ، مـما عُبِّر به عن البَدَنِ وبِكنَايتِهِ إنْ نوى ،كـ :لا مِلك لـي علـيك ، و :لا سبـيل ولا رِقّ ، و :خرجتَ عن ملكي ، وخَـلَّـيتُ سبـيلَك ، ولأمتِهِ : قد أطلقتك ، وبـ : هذا ابنـي للأصْغَرِ والأكْبَرِ ، لا بـ : يا ابنـي و : يا أخي ، و :لا سُلْطَانَ لـي علـيك.

ولفظُ الطَّلاق و كِنَايتُه مع نـية العتق ، و :أنت مثلُ الـحُرّ ، بخلاف : ما أنت إلاَّ حُرٌّ.

ومَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَـحْرَمٍ منه أو أعتق لوجه الله تعالـى ، أو للشيطان ، أو للصَّنَم ، أو مُكْرَهاً ، أو سَكْرَان ، أو أضاف عِتقه إلـى مِلك ، أو شرط ووُجِدَ ، عَتَق ، كعبد لِـحَرْبـي خَرَجَ إلـينا مُسْلـماً.

والـحمْلُ يَتْبعُ أُمَّه فـي الـمِلْكِ و الرِّق ، وفـي العِتقِ ، وفُروعِهِ ، إلا أنَّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ.

فَصْلٌ فـي عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ

إن أعتَقَ بَعْضَ عبدِه صَحَّ ، وسَعَى فـيما بقـي ، وهو كالـمكاتَب بِلا ردَ إلـى الرِّق لو عَجَزَ.

وقالا : عَتَقَ كُلهُ. ولو أعتَقَ شريكٌ حَظَّهُ أعتق الآخر ، أو اسْتَسْعاه ، أو ضَمِنَ الـمُعتِق قِـيْمة حَظِّه لا مُعْسِراً. والوَلاءُ لهما إن أعتَقَ أو استسعى ، وللـمعتِق إن ضَمِنَهُ ورَجَعَ به علـى الَعْبدِ.

قالا : له ضمانُه غنـياً ، والسِّعايةُ فقـيراً فقط ، والوَلاءُ للـمعتِقِ فـي الوجهين.

ومن مَلَك ابنَهُ مع آخَرَ عَتَقَ حِصَّتُه ولـم يضمن. وقالا : ضمن غنـياً إلا فـي الإرثثَ وإن قال لعبدَيْه : أحَدُكُما حُرٌ ، فخرج واحدٌ ودخـل ثالثٌ ، فأعاد ومات بلا بـيان ، عَتَقَ مـمَّن ثَبَتَ ثَلاثةُ أربَاعِه ، ومن كلَ من غيرِه نِصفُه. وعند محمد : عَتَقَ رُبْعُ مَنْ دَخَـلَ.

وإن قال في ـ مرضِهِ ولم يُجز وارث ـ : جعل كل عبد سبعة وعتق مـمن ثبتَ ثلاثة ، ومن كلٍ مِنْ غيره سهمان. وعند مـحمد : جُعل كل ستة وعتق مـمن خرج سهمان ، ومـمن ثبت ثلاثة ، ومـمن دخـل سَهمٌ ، وسعى كل فـي الباقـي.

والوطءُ والـموتُ بـيانٌ فـي طلاقٍ مُبهَمٍ ،كبـيعٍ وموتٍ ، وتَدْبـيرٍ ، واستِـيلادٍوهِبَةٍ ، وصدقةٍ مُسَلَّـمَتَـين فـي عتقٍ مُبهمٍ دون وطءٍ فـيه.

والشهادةُ بالعتق الـمُبْهم باطلةٌ ، لا الطلاقِ الـمُبْهَم