نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

2) فَصْلٌ فـي الـحَلِفِ بالعِتْقِ وبه علـى ماَل - فَصْلٌ فـي التَّدبـيِر والاسْتِـيلاَدِ

فَصْلٌ فـي الـحَلِفِ بالعِتْقِ وبه علـى ماَل

ويَعتِقُ بـ : إنْ دَخَـلْتُ الدارَ فكُلُّ عَبدٍ لـي يومئذٍ حرٌّ ، مَنْ له حين دَخَـل ، مَلَكه وقت الـحَلِفِ أوْ لا ، وبلا «يومئذ» ، مَنْ له وقتَ حَلِفِهِ فقط ، لا الـحملُ كل مـملوك لـي ذكرٌ حرٌ.

ومَنْ أُعتِقَ علـى مال أو به ، فَقَبِلَ ، عَتَقَ ، والـمالُ دَيْنٌ علـيه.

والـمُعَلَّقُ عِتقُه بالأداءِ مأذونٌ ، إن أدَّى عَتَقَ ، لا مكاتَبٌ. وفـي أَنْت حرٌ بعد موتـي بألفٍ ، إن قَبِلَ بعد موتِهِ وأعتقه الوارث ، عَتَقَ ، وإلا لا.

وإن حرَّرَه علـى خدمَتِهِ سنةً ، عَتَقَ. ويخدُمُه سنةً ، فإنْ مات قَبْلها يجبُ قـيمتُه. وعند مـحمد : قِـيمة خدمتِهِ.

فَصْلٌ فـي التَّدبـيِر والاسْتِـيلاَدِ

مَنْ أُعتِقَ بعد موتِهِ مطلقاً ، أو إلـى مُدةٍ غَلَبَ موتُه قَبْلها :

مُدَبَّرٌ لا يُباعُ ولا يُوهبُ ، و يُستـخدَمُ ويُستأجَرُ ، والـمُدبَّرة تُوطأ وتُنْكَحُ. وإن مات سيدُهُ من ثُلثِ مالهِ ، وسعى فـيما زاد. وإن استغرقَ الـمدبَّرُ دَينَه ، ففـي كُلِّه.

وإن قال : إن مِتُّ فـي مرضي هذا ، صح بـيعُه ، وإن وُجد الشرط عَتَقَ ، كالـمدبَّرِ. وأمةٌ ولدتْ من سيِّدِها فادَّعى ، أو مِنْ زوجٍ فَمَلَكَها أُمُّ ولده ، وحكمُها كالـمُدبَّرَة ، إلا أنها تَعتِقُ عند موته من كلِّ مالِهِ ولـم تَسْع لِدَيْنِهِ.

ولا يثبتُ نَسَبُ الولد إلا بِدِعْوة ، ثم بلا دِعوةٍ ، لكن ينتفـي الولدُ بالنَّفْـي. فصلٌ في الوَلاءِ

من عَتَقَ بإعتاقٍ ، أو بفَرْعٍ له ، أو بمِلْك قَرِيبِه إِيَّاه ، فَوَلاؤُه لسيِّدِه ، وإن شَرَطَ عدمه.

ومن أعتَقَ أَمَةً زوجُها قِنٌّ ، فله ولاءُ الوَلَدِ ، فإن أُعتِقَ جَرّ وَلاءَ ابنه إلـى قَوْمِه ، إن كان بـين إعتاقِ الأم وولادَتِهَا أكثرُ من نِصْفِ حَوْل. والـمُعتِقُ عَصَبَةٌ ، قدَّمَ النَّسَبـيةَ علـيه ، وهو علـى ذي الرَّحِم ، فإن مات السيدُ ثم الـمعتَقُ ، فولاؤُه لأَقْرَبِ عصبةِ سَيِّده علـى الترتـيببِ ولا وَلاءَ للنِّساء إلا ما أَعْتقْن.