نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

6) فَصْلٌ الإِقَالَةُ - فَصْلٌ فِـي التَّوْلِـيَةِ والـمُرَابَحَةِ

فَصْلٌ الإِقَالَةُ

الإقالَةُ فَسْخٌ فـي حَقِّ الـمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَتَبْطُلُ بَعْدَ وِلاَدَةِ الـمَبِـيعَةِ ، بَـيْعٌ فـي حَقِّ الثَّالِثِ ، فَـيَجِبُ بِهَا الشُّفْعَةُ.

وَصَحَّتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الأوّلِ ، وإنْ شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ ، أوْ أكْثَرَ مِنْه ، وكذا الأَقلّ ،

إِلاَّ إِذَا تَعَيَّبَ. وَلَـمْ يَمْنَعْهَا هَلاَكُ الثَّمَنِ بَلْ هَلاَكُ الـمَبِـيعِ ، وَهَلاَكُ بَعْضِهُ يَمْنَعُ بِقَدرِهِ.

فَصْلٌ فِـي التَّوْلِـيَةِ والـمُرَابَحَةِ

التَّوْلِـيَةُ أنْ يَشْتَرِطَ فـي البَـيْعِ أنّهُ بِمَا شَرَى ، والـمُرَابَحَةُ بِهِ مَعَ فَضْلٍ.

وشَرْطُهُمَا شِرَاؤُهُ بِمْثِلِـيّ.

وَلَهُ ضَمُّ أُجْرَةِ القِصَارَةِ وَالـحَمْلِ وَنَـحْوِهِمَا ،

وَيَقُولُ : قَامَ عَلَـيّ بِكَذَا ، فَإنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فـي الـمُرَابَحَةِ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ أوْ رَدَّهُ. وَفـي التَّوْلِـيَةِ حُطَّ. وَعِنْدَ أبِـي يُوسُفَ حُطَّ فِـيهِمَا ، وَعِنْدَ مُـحَمَّدٍ خَيِّرَ فِـيهِمَا.