نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

9) فَصْلٌ فـي السَّلَـمِ - فَصْلٌ فِـي الاسْتِصْنَاع - مَسَائِلُ شَتَّـى - فَصْلٌ فـي الصَّرْف

(فَصْلٌ فـي السَّلَـمِ)

يَصِحُّ السَّلَـمُ فِـيمَا يُعْلَـمُ قَدْرُهُ ، وَوَصْفُهُ ، كالْـمَكِيلِ والـمَوْزُونِ مُثَمَّناً ، والـمَذْرُوعِ كالثَّوْبِ مُبَـيِّناً طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَرُقْعَتَهُ ، وَالـمَعْدُودِ مُتَقَارِباً ، فَـيَصِحُّ فـي السَّمَكِ الـمَلِـيحِ

لاَ فـي الـحَيَوَانِ

وأَطْرَافِهِ ،

وَجُلُودِهِ ، وَالـجَوَاهِرِ ، وَلاَ بِصَاعٍ وَلاَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنَـيْنِ لَـمْ يُدْرَ قَدْرُهُ.

(شروط السَّلَـم)

وشُرُوطُهُ بَـيَانُ جِنْسِهِ ، كَبُرَ. وَنَوْعِهِ ، كَسَقِـيَّةٍ. وَصِفَتِهِ كَجَيِّدٍ. وَقَدْرِهِ وَأجَلِهِ ، وأقَلُّهُ شَهْرٌ. وَقَدْرِ رَأسِ الـمَالِ فـي الكَيْلِـيّ ، وَالوَزْنِـيّ ، وَالعَدَدَيّ. وَمَكَانِ إيفَاءِ مُسْلَـمٍ لِـحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ.

وَقَبْصُ رَأَسِ الـمَالِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ شَرْطُ بَقَائِهِ ،

فَلَوْ كَانَ دَيْناً وعَيْناً بَطَلَ فـي حِصَّةِ الدَّيْنِ. وَلاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فـي رَأْسِ الـمَالِ ، و الـمُسْلَـم فِـيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

(فَصْلٌ فِـي الاسْتِصْنَاع)

وَالاسْتِصْنَاعُ بأجَلٍ سَلَـمٌ ، تَعَامَلُوا فِـيهِ أوْ لاَ ، وَبِلاَ أَجَلٍ فِـيمَا يُتَعَامَلُ فِـيهِ بـيعٌ ، فَـيُجْبَرُ الصَانِعُ عَلَـى العَمَلِ وَلاَ يَرْجِعُ الآمِرُ. والـمَبِـيعُ هُوَ العَيْنُ لا عَمَلهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِمَا صَنَعَهُ غَيْرُهُ أوْ هُوَ قَبْلَ العَقْدِ فأخَذَهُ صَحَّ ، ولا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِلاَ اخْتِـيَارِهِ ، فَصَحَّ بَـيْعُهُ قَبْلَ رَؤْيَةِ الآمِرِ.

مَسَائِلُ شَتَّـى

وَصَحَّ بَـيْعُ الكَلْبِ والسِّباعِ ، عُلِّـمَتْ أوْ لاَ.

والذِّمِّيُّ فـي البَـيْعِ كَالْـمُسْلِـمِ ، إلاّ فـي الـخَمْـرِ وَالـخِنْزِيرِ ، فَهُمَا كَالـخَـلِّ وَالشَّاةِ فـي عَقْدِنَا. وَدرهَمٌ نُثِرَ فَوَقَعَ فـي ثَوْبِ رَجُلٍ فَهُوَ لَهُ ، إنْ أعَدَّهُ لَهُ أوْ كَفَّهُ ، وإلاّ فَلِلآخِذِ ، وَاعْتُبِرَ بِهِ سَائِرُ الـمُبَاحَاتِ.

(فَصْلٌ فـي الصَّرْف)

الصَّرْفُ بَـيْعُ الثَّمَنِ بالثَّمَنِ جِنْساً بِجِنْسٍ ، أوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ. وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الافْتِرَاقِ ،

وَإنْ وَقَعَ فـي البَعْضِ صَحَّ فِـيهِ فـي إنَاءِ فِضَّةٍ وصَارَ مُشْتَرَكاً. وَكَذَا فـي السَّيْفِ الـمُـحَلَّـى إنْ خُـلِّصَتْ الـحِلْـيَةُ بِلاَ ضَرَرٍ.

وَيُصْرَفُ القَبْضُ إلـى ثَمَنِهَا ،

وَإنْ لَـمْ يُقْبَضْ شَيْءٌ بَطَلَ فـيها ، وإنْ لَـمْ تُـخَـلَّصْ ، بَطَلَ أصْلاً.