وَلِلشَّفِـيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، وَالعَيْبِ ، وَإنْ شَرَطَ الـمُشْتَرِي البَرَاءَةَ مِنْهُ.
والقَوْلُ لِلْـمُشْتَرِي فـي الثَّمَنِ وَبَـيِّنَةُ الشَّفِـيعِ أَحَقُّ مِنْ بَـيِّنَتِهِ.
وَلَوِ ادّعى الـمُشْتَرِي ثَمَناً ، وَبَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ ، أخَذَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ القَبْضِ ، وَبَقَوْلِ الـمُشْتَرِي بَعْدَهُ ، وَفـي حَطِّ بَعْضِ الثَّمَنِ ، أوْ فـي زِيَادَتِهِ بِأَقَلِّهِما ، وَفـي حَطِّ الكُلِّ بالكُلِّ.
وَفـي الشِّرَاء بِثَمَنٍ مِثْلِـيَ بِمْثِلهِ ، وَفـي بِثَمَنِ غَيْرِهِ بِقِـيمَةِ الثَّمَنِ.
فَفِـي عَقَارٍ بِعَقَارٍ ، أُخِذَ كُلٌّ بِقِـيمَةِ الآخَرِ ، وَفِـي ثَمَنٍ مُؤَجّلٍ بِحَالَ ، أوْ طَلَبَ فـي الـحَالِ ، وَأَخَذَ بَعْدَ الأَجَلِ.
وَفـي بِنَاءِ الـمُشْتَرَى وَغَرْسِهِ بالثَّمَنِ وَقِـيمَتِهِمَا مَقْلُوعيْنِ ، أوْ كُلِّفَ الـمُشْتَري قَلْعَهُمَا ، وَلَـيْسَتْ إلاّ فـي بَـيْعٍ أوْ فـي هِبَةٍ بِعِوَضٍ ، وَلاَ فـي شَجَرٍ ، وَلاَ فـي ثَمَرٍ بِـيعَا قَصْداً ، وَلاَ فـي البَـيْعِ بِخِيَارٍ إلاّ بَعْدَ سُقُوطِهِ ، وَلاَ فـي البَـيْعِ الفَاسِدِ إلاّ بَعْدَ سُقُوطِ فَسْخِهِ ، وَلاَ فـي رَدَ بِخِيارٍ إلاّ خِيَارِ عَيْبٍ بِلاَ قَضَاءٍ ، وَلاَ لِـمَنْ بَاعَ أوْ بِـيعَ لَهُ ،
(مُبْطَلاتُ الشُّفْعَةِ)
أو ضَمِنَ الدَّرَكَ ،
بَلْ لِـمَنْ شَرَى أو اشْتُرِيَ لَهُ. وَيُبْطِلُهَا تَسْلِـيمُهَا بَعْدَ البَـيْعِ لاَ قَبْلَهُ ، وَالصُلْـحُ مَعَ بُطْلاَنِهِ ، وَمَوْتُ الشَّفِـيعِ لاَ الـمُشْتَرِي ، وَبَـيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْل القَضَاءِ.
وشَفَعَ حِصَّةَ أحَدِ الـمُشْتَرِينَ لاَ أَحَدِ البَاعَةِ. فإن سَلَّـمَ شَرَاءَ زَيْدٍ ، فَظَهَرَ شِرِاءُ غَيْرِهِ. أوْ الشَّراءَ بِأَلْفٍ فَظَهَرَ بِأَقَلَّ ، أوْ بِمِثْلِـيّ ، لاَ تَسْقُطُ. لاَ إنْ ظَهَرَ بِقِـيمِيّ قِـيمَتُهُ ألْفٌ أوْ أكَثَرُ.