نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

3) فَصْلُ فـيما يُفْسِدُ الإجَارَة - حُكْمُ الإجارةِ علـى العباداتِ - فَصْلٌ فـي حُكمُ الإجارةِ علـى الـمَعَاصي

(فَصْلُ فـيما يُفْسِدُ الإجَارَة)

يُفْسِدُهَا شُرُوطٌ تُفْسِدُ البَـيْعَ.

فـيَجِبُ أَجْرُ الـمِثْل لا يُزَادُ عَلَـى الـمُسَمَّى.

وصَحَّ إِجَارَةُ دارٍ كُلَّ شَهُرٍ بكذا ، بلا بَـيَانِ الـمُدَّةِ فـي وَاحِدٍ فَقَط ، و فـي كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فـي أَوَّلِهِ.

وإِنْ سَمَّـى أَوَّل الـمُـدَّة فَذَاكَ ، وإِلاَّ فَوَقْتُ العَقْدِ. فَـإِنْ كَانَ حِيْنَ يَهِلُّ اعُتْبِرَ الأَهِلَّة. وإِلاَّ فالأَيَّامُ كالعِدَّةِ.

وإِجارَةُ الـحَمَّامِ والـحَجَّام

والظِّئْرِ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وبِطَعَامِهَا وكِسْوَتِهَا. ولِلْزَّوْجِ وَطْؤُهَا لا فـي بَـيْتٍ الـمُسْتأَجِر. وله فـي نِكَاح ظَاهِرٍ فَسْخُهَا إِنْ لَـمْ يَأَذَن لَهَا ، لا إِنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحِهِ. ولأَهْلِ الصَّبِـيِّ فَسْخُهَا إِن مَرِضَتْ أَوْ حَبِلَتْ.

وعَلَـيْهَا غَسْلُ الصبـيّ و ثِـيَابِهِ ، وإِصْلاَحُ طَعَامِهِ ودَهْنُهُ. وعَلَـى أَبِـيْهِ الأَجْرُ وثَمَنُهَا. فإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ ،أَو غَذَّتْهُ بِطَعَامٍ وَمَضَتِ الـمُدَّةُ ، فَلاَ أَجْرَ لَهَا.

(حُكْمُ الإجارةِ علـى العباداتِ)

ولا تَصِحُّ للعِبَادَاتِ : كالأَذَانِ والإِمَامَةِ وتَعْلِـيم القُرْانِ.

ويُفْتَـى الـيَّوْمَ بِصِحَّتِهَا.

(فَصْلٌ فـي حُكمُ الإجارةِ علـى الـمَعَاصي)

ولا للـمَعَاصِي : كالغِنَاءِ

والنَّوْحِ ، ولا لعَسْبِ التَّـيْس ، ولا إِجارَةُ الـمُشَاع إِلاَّ مِنْ الشَّرِيْكِ ، ولا إِجَارَةُ الرَّحَى بِبَعْضٍ دَقِـيْقِه

ونَـحْوِهَا. ولا الـجَمْعُ بَـيْنَ الوَقْتِ والعَمَلِ.