نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

4) الأَجيرُ نوعان - فصل فـي أَحكام الأجير الـخاص - فَسْخُ الإِجَارَةِ

(الأَجيرُ نوعان)

الأَجِيْرُ الـمُشْتَرَكُ لا يَسْتَـحِقَّ الأَجْرَ إِلاَّ بالعَمَلِ ، ولَهُ أَنْ يَعْمَلَ للعَامَّةِ ، كالقَصَّارونَـحْوِهِ. ولا يَضْمَنُ ما هَلَكَ فـي يَدِهِ وإِنْ شُرِطَ علـيه الضَّمَانُ ،

بل بِعَمَلِهِ ، إِلاَّ الآدَّمِي إِنْ لَـمْ يَتَـجَاوَز الـمُعْتَادَ.

(فصل فـي أَحكام الأجير الـخاص)

والأَجِيْرُ الـخَاصُّ يَسْتَـحِقُّ بِتَسْلِـيْمِ نَفْسِهِ مُدَّتَهُ وإِنْ لَـمْ يَعْمَل ، كالأَجِيْرِ لِرَعْي الغَنَمِ.

ولا يَضْمَنُ ما هَلَكَ فـي يَدِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ.

وإِنْ رَدَّدَ الأَجْرَ بِتَرْدِيْدِ العَمَلِ يَجِبِ أَجْرُ مَا عَمِلَ.

وإِنْ رَدَّدَ فـي عَمَلِهِ الـيَوْمَ أَو غَدًا ، فَلَهُ ما سَمَّى إِنْ عَمِلَ الـيَوْمَ ، وأَجْرُ مِثْلِهِ إِنْ عَمِلَ غَدَاً ، فَلاَ يَتَـجَاوَزُ الـمُسَمَّى.

ولا يُسَافِرُ بِعَبْدٍ مُسْتَأَجَرٍ لِلـخِدْمَةِ إِلاَّ بِشَرْطِهِ.

(فَسْخُ الإِجَارَةِ)

تُفْسَخُ الإِجارة بِعَيْبٍ أَخَـلَّ بِالنَّفْع ، كَدَبَرِ الدَّابَّةِ. فَلَوْ انتَفَعَ بالـمَعِيْبِ ، أَو أُزِيْلَ العَيْبُ ، سَقَطَ خِيَارُهُ.

و بِخِيَارِ الشَّرْطِ ، و الرُّؤيةِ ، و الإِجارة بالعُذْرِ ، وهُوَ : لُزُوْمُ ضَرَرٍ لَـمْ يُستـحقَّ بالعَقْد ، كسُكونِ وَجَعِ ضِرْسٍ استُؤجِر لِقَلْعِهِ ، ولُـحُوقِ دَيْنٍ لا يُقْضَى إِلا بِثَمَن ما آجَرَ ، وسَفَرِ مُسْتأَجِرِ عَبْدٍ للـخِدْمَة مُطْلَقَاً ، أَو فـي الـمِصْر ، وإِفلاس مُسْتَأَجِرِ دُكَّانٍ لِـيَتَّـجِرَ فِـيْهِ ، و خَيَّاطٍ استأَجَرَ عبداً لِـيَخِيْطَ عَمَلَهُ ، وبَدَاءِ مُكْتَرِي الدَّابَةِ مِنْ سَفَرِهِ ، بِخِلاف بَدَاء الـمُكَارِي و تَرْكِ خِيَاطَة مُسْتأَجِرِ عَبْدٍ لِـيخيط. لِـيَعْمَلَ فـي الصَّرْفِ ،

و بَـيْعِ مَا آجَرَهُ. وتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ العَاقِدَيْنِ ، إن عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ ،

فإِن عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ فَلا ، كالوَكِيْلِ ، والوَصِيِّ ، وَمُتَوَلِّـي الوَقْفِ.

فلو قَالَ لِغَاصِبِ دَارِهِ : فَرِّغْهَا وإِلاَّ فَأُجْرَتُهَا كُلَّ شَهرٍ كذا ، فسكت ولـم يُفْرِغ الـمُسَمَّى.

وصَحَّ الإِجارَةُ ، وفَسْخُهَا ، والـمُزَارَعَةُ ، والـمُسَاقَاةُ ، والوَكَالَةُ ، والكَفَالَةُ ، والـمُضَارَبَةُ ، والقَضَاءُ ، والإِمَارَةُ ، والإِيْصاءُ ، والوَصِيَّةُ ، والطَّلاقُ ، والعَتَاقُ ، والوَقْفُ ، مُضَافَةً إِلـى مُسَتَقْبَلٍ ، لا البَـيْعُ وإِجَازَتُهُ وفَسْخُهُ ، والقِسْمَةُ ، والشَّرِكَةُ ، والهِبَةُ ، والنِّكَاح ، والرَّجْعَة ، والصُّلْـحُ عن مالٍ ، وإِبراءُ الدَّيْنِ.