هُوَ حَبْسُ مَالٍ مُتَقَوَّمٍ بِحَقَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهُ ، كَالدَّيْنِ.
وَيَنْعَقِدُ بإِيْجَابٍ وقَبُولٍ ، ويَلْزَمُ
إِنْ سُلِّـمَ مَـحُوزَاً ، مُفْرَغَاً ، مُـمَيَّزاً. والتَّـخْـلِـيَةُ تَسْلِـيْمٌ كَمَا فـي البَـيْعِ. وضَمِنَ بِأَقَلَّ مِنْ قِـيْمَتِهِ ومِنَ الدَّيْن ، فَلَو هَلَكَ وهُمَا سواءٌ ـ سقَطَ دَيْنُهُ ، وإِنْ كَانت قِـيْمتُهُ أَكْثَرَ فالفَضْلُ أَمَانَةٌ ، وفـي أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهِ ، وَرَجَعَ الـمُرْتَهِنُ بالفَضْلِ ،
ويَحْفَظ كالوَدِيْعة.
وَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ كالغَصْبِ ، ولا يَصِحُّ فِـيهمَا رَهْنٌ ، وإِجَارَةٌ ، وإِعَارَةٌ ، وإِيْدَاعٌ. وفـي الـمُؤجَرِ الأَوَّلُ ،
وفـي الـمُعَارِ الأَوَّلاَنِ.
ولا يَبْطُلُ الرَّهْنُ لو فَعَلَ ، لَكْن يُضْمَنُ كَمَا مَرَّ. وَجَعْلُ الـخَاتَمِ فـي الـخِنْصِرِ تَعَدَ ، و فـي أُصْبَعٍ أُخْرَى حِفْظٌ.
وإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ أُمِرَ بإِحْضَارِ رَهْنِهِ ، إِلاَّ إِذا وُضِعَ عِنْدَ عَدْلٍ ، فَـيُسَلِّـمُ كُلَّ دَينِهِ ثُمَّ رَهْنَهُ إِنْ طَلَبَ فـي غَيْرِ بَلَدِ العَقْدِ ، إِنْ لَـمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤْنة حَمْلٍ ، وعَلَـيْهِ مُؤَنُ حِفْظِهِ ، وَعَلَـى الرَّاهِن مُؤَنُ تَبْقِـيَتِه.
و جُعْلُ الآبق و مُدَاوَاةُ الـجُرْحِ مُنْقَسِمٌ عَلَـى الـمَضْمُوْنِ والأَمَانَةِ.
(فَصلٌ فـي رَهنِ الـمُشاع)
لا يَصِحُّ رَهْنُ مُشَاعٍ ، و تَمْرٍ عَلَـى نَـخْـلٍ دُوْنَه ، و زَرْعِ أَرْضٍ ، أَو نَـخْـلِهَا دُوْنَهَا ، و الـحُرِّ وفُرُوعهِ.
ولا بالأَمَانَاتِ. و الـمَبِـيعِ فـي يَدِ البَائِعِ و القِصَاصِ.
وصَحَّ بِعَيْنٍ مَضْمُوْنَةٍ بالـمِثْلِ أَو بالقِـيْمَة ، و بالدَّيْنِ ولو مَوْعُوداً ، بأَن رَهَنَ لِـيُقْرِضَهُ كذا ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِ الـمُرْتَهِن عَلَـيْهِ بِمَا وَعَدَ ،
وبِرَأْسِ مَالِ السَّلَـمِ ، وثَمَنِ الصَّرْفِ ، والـمُسْلَـمِ فِـيْهِ ، فإِنْ هَلَكَ فـي الـمَـجْلِسِ ، فَقَدَ أُخِذَ ، وإِن افْتَرَقَا قَبْلَ نَقْدِ و هَلَك ، بَطَلاَ.
ويَتِمُّ الرَّهْنُ بِقَبْضِ عَدْلٍ ، شُرِطَ وَضعُهُ عِنْدَهُ. ولا أَخْذَ لأَحَدِهِمَا منه ، وهُلْكُهُ مَعَهُ هُلْكُ رَهْنٍ ، فإِنْ وَكَّلَ العَدْلَ أَو غيرَهُ بِـيَـيْعِهِ صَحَّ. فإِنْ شُرِطَ فـي الرَّهْن لَـمْ يَنْعَزِل بِالعَزْلِ
وبِمَوْتِ أَحَدٍ إِلاَّ بِمَوْتِ الوَكِيْلِ.
وإِذَا حَلَّ الأَجَلُ والرَّاهِنُ أَو وَارِثُه غَائِبٌ ، أُجْبِرَ الوَكِيْلُ عَلَـى البَـيْعِ ، كَوَكِيْلٍ بالـخُصُوْمَةِ غَابَ مُوَكِّلُهُ ، وأَبَاهَا. وإِذَا بَاعَ العَدْلُ فالثَّمَنُ رَهْنٌ فَهُلْكُه كَهُلْكِهِ.