(فَصْل فـي التصُّرف والـجناية فـي الَّرهن)
وَقَفَ بَـيْعُ الرَّاهن رَهْنَهُ ، فإِنْ أَجَازَ مُرْتَهِنُهُ أَوْ قَضَى دَيْنَهُ نَفَذَ ، و صَارَ ثَمَنُهُ رَهْنَاً. وإِنْ لَـمْ يُجِزْ وفَسَخَ ـ ولا يَنْفَسِخُ فـي الأَصَحِّ ـ ، وصَبَرَ الـمُشْتَرِي إِلـى فَكِّ الرَّهْنِ ، أَوْ رَفَعَ إِلـى القَاضِي لِـيَفْسَخَ.
وصَحَّ عَتَاقُهُ واسْتِـيلادُهُ رَهْنَهُ. فإِنْ فَعَلَهَا غَنِـيَّاً ، فَفِـي دَيْنِهِ حَالاًّ ، أَخَذَ الدَّيْنَ ، وفـي الـمُؤَجَّلِ قِـيْمَتَهُ رَهْنَاً إِلـى مَـحِلِّ أَجَلِهِ. وإِنْ فَعَلَهَا مُعْسِراً ، ففـي العِتْق ، سعى العَبْدُ فـي أَقَلَّ مِنْ قِـيْمَتِهِ ومِنَ الدَّيْنِ ، ورَجَعَ عَلَـى سَيِّدِهِ. وفـي أُخْتَـيْه سَعَى فـي كُلِّ الدَّيْنِ ولا رُجُوْعَ.
وإِتْلاَفُهُ رَهْنَهُ كإِعْتَاقِهِ غَنِـيَّاً. وأَجنبـيٌّ أَتْلَفَهُ ضَمَّنَهُ مُرْتَهِنُهُ ، وَكَانَ رَهْنَاً مَعَهُ.
وَرَهَنٌ أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ رَاهِنَه ، أَو أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبِه آخَرَ ، سَقَطَ ضَمَانُهُ ، و لِكُلَ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنَاً.
وإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْل رَدِّهِ فالـمُرْتَهِنُ أَحَقُّ مِنْ غُرَمَائِهِ.
ومُرْتَهِنٌ أُذِنَ باسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ : إِنْ هَلَكَ
قَبْلَ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، ضَمِنَ ، و حَالَ عَمَلِهِ لا.