نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

1) كِتَابُ الكَفَالَة – بخش اول

هي : كِتَابُ الكَفَالَةِ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلـى ذِمَّةِ فـي الـمُطَالَبَةِ ، لا فـي الدَّيْنِ ، وهُوَ الأَصَحُّ.

وهِي : إِمَّا بالنَّفْسِ وَتَنْعَقِدُ بـ : كَفَلْتُ بنفسه ، وبِمَا صَحَّ إِضافةُ الطَّلاَقِ إِلـيه ، وَكَذَا بـ :ضمِنْتُه ، أَوْ : هُوَ عَلَـيّ ، أَو : إِلـيَّ ،

أَوْ : أَنا بِهِ زَعِيْمٌ ، أَو : قَبِـيْل.

ولا جَبْرَ عَلَـيْهَا فـي حَدَ ، و قِصَاصٍ.

ويَلْزَمُهُ إِحْضَارُ الـمَكْفُوْلِ بِهِ مُطْلَقاً ، أَو فـي وَقْتٍ عُيِّن إِنْ طَلَبَ الـمَكْفُولُ لَهُ ، فإِنْ لَـمْ يُحْضِرْهُ حَبَسَهُ الـحاكِمُ.

وبَرِىءَ بِمَوْتِ مَنْ كَفَل به ،

وَبِتَسْلِـيْمه ، حَيْثُ يُمْكِنُهُ مَخَاصَمَتُهُ ،

وبِتَسْلِـيْمه نَفْسَه هُنَا ، وإِن شَرَطَ تَسْلِـيْمَهُ عِنْدَ القَاضِي.

وإِنْ ماتَ الـمَكْفُول لَهُ فَلِوَصِيِّه أَو وارِثِهِ مُطَالَبَتُهُ بهِ ، وإِنْ كَفَل بِنَفْسِه عَلَـى أَنَّه إِنْ لـم يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَـيْهِ الـمَالُ ، صَحَّ. فإِن لَـمْ يُسَلِّـم غَداً ، ضَمِنَ الـمَالَ ولَـمْ يَبْرَأَ من كَفَالَتِهِ بالنَّفْسِ. وإِنْ مَاتَ الـمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الـمَالَ.