وإما بالـمـال ، فَتَصِحُّ وإِنْ جُهِلَ الـمَكْفُوْلُ بِهِ إِذَا صَحَّ دَيْنُهُ ، نَـحْو : كَفَلْتُ بِمَا لَكَ عَلَـيْهِ ، أَو بِمَا يُدْرَكُ فـي هذا البَـيْعِ ، أَوْ عَلَّقَ الكَفَالَةَ بِشَرْطٍ مَلائِم نـحو : ما بايعت فُلاَنَاً ، أَو مَا ذَابَ لَكَ عَلَـيْهِ ، أَو مَا غَضَبَكَ. وإِنْ عَلَّقَ بِمُـجَرَّدِ الشَّرْطِ فَلاَ ، ك : إن هَبَّتِ الرِّيْحُ. وإِنْ كَفَل بما لك علـيه ضَمِنَ ما قَامَتْ بِهِ بِـيِّنَةٌ ، وإِنْ لَـمْ تَقُمْ ، فالقَوْلُ للكفـيلِ. وَلَوْ أَقَرَّ صُدِّقَ الأَصِيْلُ فـي الزِّيادة عَلَـى نَفْسِهِ فَقَط. فإِذَا طَالَبَ الدَّائِنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ مُطَالبَةُ الآخَرِ.
وتَصِحُّ بِأَمْرِ الأَصِيْلِ
وبِلاَ أَمْرِهِ وإِنْ لُوْزِمَ لاَزَمَ أَصِيْلَهُ ، وإِن حُبِسَ حَبَسَهُ. وإِبْرَاؤهُ وتَأْجيلُهُ يَسْرِي لا عَكْسُهُ.
فإِن صَالَـحَ الكَفِـيْلُ عَنْ أَلِفٍ عَلَـى مِئةٍ ، بَرِىءَ وَرَجَعَ بِهَا ، و عَلَـى جِنْسٍ آخَرَ بالأَلْفِ ، و عَنْ مُوْجَبِ الكَفَالَةِ لا يَبْرَأُ الأَصَيْل.
ولا يَصِحُّ تَعْلِـيْقُ البَرَاءَةِ عَنْهَا بِشَرْطٍ كَسَائِرِ البَرَاآتِ ، ولا الكَفَالَةُ بالـحُدُودِ والقِصَاصِ و بِالـمَبِـيْع ، بِخِلاَفِ الثَّمَنِ. و بالـمَرْهُوْنِ ، والأَمَانَاتِ كالوَدِيْعَةِ ، والعَارِيَّةِ ، والـمُسْتَأَجَرِ ، ومَالِ الـمُضَارَبَة ، والشَّرِكَةِ ، و بالـحَمْلِ عَلَـى دَابَّةٍ مُسْتأَجَرَةٍ لِلْـحَمْلِ لا عَبْدٍ كذا. و عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ ،
ولا بِلاَ قَبُولِ الطَّالِبِ فـي الـمَـجْلِسِ ، إِلاَّ إِذَا كفل عَنْ مُوَرِّثِهِ فـي مَرَضِهِ مَعَ غَيْبَةِ غُرَمَائِهِ ، و بِمَالِ الكِتَابَةِ والعُهْدةِ
والـخَلاَصِ. ولاَ ضَمَانُ الـمُضَارِبِ الثَّمَنَ ، و الوَكِيْلِ بِالبَـيْعِ لِـمُوَكِّلِهِ ، و أَحَدِ البَائِعَيْنِ حِصَةَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بَاعَاهُ بِصَفْقَةٍ.
وَصَحَّ كَفَالَةُ الـخَرَاجِ
والنَوَائِبِ والقِسْمَةِ ، وإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ حَقَ. ومَالٌ لاَ يَجِبُ عَلَـى عَبْدٍ حَتَّـى يُعْتَقَ حَالٌّ عَلَـى مَنْ كَفَلَ بِهِ مُطْلَقَاً.
وبَطَلَ دَعْوَى ضَامِنِ الدَّرَكِ وشَاهِدٍ كَتَبَ : شَهِدَ بذلك علـى صَكَ كُتِبَ فـيه : بَاعَ مِلْكَهُ ، بِخِلاَفِ شَاهِدٍ كَتَبَ : شَهِدَ عَلَـى إِقْرَارِ العَاقدَيْنِ.