(فصْلٌ فـي الوَكَالَةِ بالَبـيعِ والشِّراءِ)
لا يَصِحُّ بَـيْعُ الوَكِيْلِ وشِرَاؤهُ مِـمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ له ،
وصَحَّ بَـيْعُ الوَكِيلِ بِمَا قَلَّ أَو كَثُرَ ، والعَرْضِ والنَّسِيْئَةِ ، وبَـيْعُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِبَـيْعِهِ ، وأَخْذُهُ رَهْنَاً أَو كَفِـيْلاً بالثَّمَنِ إِنْ ضَاعَ فـي يَدِهِ ، أَو تَوِيَ مَا عَلَـى الكَفِـيْلِ.
ويُقَـيَّدُ شِرَاءُ الوَكِيْل بِمِثْلِ القِـيْمةِ ، وبِزِيَادةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ وفـيها وهي : ما قَوَّم به مُقَوِّم.
وَيَتَوقَّفُ شِرَاءُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِشِرَائِهِ عَلَـى شِرَاءِ البَاقِـي.
ولو رُدَّ مَبِـيعٌ عَلَـى وَكِيْلٍ بِعَيْبٍ رَدَّهُ عَلَـى آمِرِهِ ، إِلاَّ وَكِيْلٌ أَقَرَّ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ. وإِنْ بَاعَ نَسَـاءً وَقَال : قَدْ أَطْلَقَ الآمِـرُ ، فقـال : أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ ، صُدِّقَ الآمِرُ. وفـي الـمُضَارَبَةِ الـمُضَارِبُ. وَلاَ يِصِحُّ تَصَرُّفُ أَحَدِ الوَكِيْلَـيْنِ وَحْـدَهُ إِلاَّ فـي خصومةٍ وَرَدِّ وديعةٍ ، وقضاءِ دَيْنٍ ، وطَلاَقٍ ، وعِتْقٍ لـم يُعَوَّضَا.
ولا يَصِحُّ بَـيْعُ عَبْدٍ أَو مُكَاتَبٍ ، أَو ذِمّي ، مَالَ صغيره الـمُسْلِـم ، وشِرَاؤُهُ ، والأَمْرُ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ عَلَـى البُرِّ فـي دَرَاهِمَ كَثِـيْرَةٍ ، وعَلَـى الـخُبْزِ فـي قَلِـيْلَةٍ ، وعَلَـى الدَّقِـيْقِ فـي مُتَوَسِّطَةٍ ، وفـي مُتَّـخِذِ الوَلِـيْمَةِ عَلَـى الـخُبْزِ.
وصَحَّ الأَمْرُ بِشِرَاءِ حِمَارٍ ، ودَارٍ إِنْ ذَكَرَ ثَمَنَهَا ومَـحِهلَّتَهَا ، وشَيءٍ عُلِـمَ جِنسُهُ مِنْ وَجْهٍ ، وذُكِرَ ثَمَنٌ ، أَو عيَّن نوعاً ، لا إِنْ فَحُشَ جَهَالَةُ جِنْسِهِ ، كالرَّقِـيْقِ والثَّوْبِ والدَّابَّة.
وصُدِّقَ الوَكِيْلُ فـي : شَرَيْتُ عَبْداً لِلآمِر فمات ، وقال الآمِر : لِنَفْسِكَ. إِنْ دَفَعَ الآمِرُ الثَّمَنَ ،
وإِلاَّ فالآمِرُ.
وللوَكِيْلِ حَبْسُ الـمَبِـيْعِ مِنْ آمِرِهِ لِقَبْضِ ، ثَمَنِهِ. وإِنْ لَـمْ يدفع ، فإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الـحَبْسِ ، سَقَطَ الثَّمَنُ. ولـيس للوَكِيْلِ بِشِرَاءِ عَيْنٍ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ ، فإِنْ شَرَى بِخِلاَفِ جِنْسِ ثَمَنٍ سُمِّيَ ، وَقَعَ لَهُ.
(فصل فـي أحْكَامِ التَّوكيلِ بالـخُصُومة)
للوَكِيْلِ بالـخُصُوْمَةِ القَبْضُ ، ويُفْتَـى الآنَ بِخِلاَفِهِ ، وللوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الـخُصُومَةُ ، لاَ بِقَبْضِ العَيْنِ ، وتُقْصَرُ يَدُ الوَكِيْلِ بِقَبْضِ العَبْدِ وَنَقْلِ الـمَرْأَةِ ، إِنْ أَقَامَ الـحُجَّةَ عَلَـى البَـيْعِ ، والطَّلاَقِ بِلاَ ثُبُوْتِهما.
وَصحّ إِقْرَارُ الوَكِيْلِ بالـخُصُومَةِ عِنْدَ القاضي لا عِنْدَ غَيْرِهِ. وللـمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيْلِهِ ، وَوَقَفَ عَلَـى عِلْـمِهِ.
وتَبْطُلُ الوَكَالَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وجُنُوْنِهِ مُطْبِقَاً ، ولَـحَاقِهِ بِدَارِ الـحَرْبِ مُرْتَدّاً ، وكَذَا بِعَجْزِ مُوَكِّلِهِ مُكَاتَبَاً ، وحَجْرِهِ مَأَذُوْنَاً ، وافْتِرَاقِ الشَّرِيْكَيْنِ ، وإِنْ لَـمْ يَعْلَـم به وَكِيْلُهُمْ. وتَصَرُّفِ الـمُوَكِّلِ فـيما وُكِّلَ بِهِ.