هِي ضَرْبَانِ : شَرَكَةُ مِلْكٍ : وهي أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنَاً. وكُلٌّ كأَجْنَبِـيّ فـي مَال صَاحِبِهِ. وشَرِكَةُ عَقْدٍ ، ورُكْنُهَا : الإِيْجَابُ والقَبُوْلَ.
وشَرْطُهَا أَنْ لا يُعَيَّنَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مِنْ الرِّبْحِ.
وهِي أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ :
(شَركَةُ الـمُفاَوضَة)
مُفَاوَضَةٌ : وهِي شَرِكَةُ مُتَسَاوِيَـيْن مَالاً وحُرِّيَّةً ودِيْنَاً ،
وتَتَضَمَّنُ الوَكَالَةَ والكَفَالَةَ. ومُشْتَرَى كُلَ لَهُمْا ، إِلاَّ طَعَامَ أَهْلِهِ وكِسْوَتَهُمْ.
وكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِمَا تَصِحُّ فِـيهِ الشَّرِكَةُ ، كالشِّرَاءِ ونَـحْوِهِ ، ضَمِنَهُ الآخَرُ. وإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا ، أَو وُهِبَ لَهُ مَا تَصِحُّ فـيه الشَّرِكَةُ ، وَقَبَضَ ، صار عِنَانَاً. وفـي العُرُوضِ والعَقَارِ بَقِـي مُفَاوَضَةً.
(شَركةُ العِنان)
وعِنَانٌ : وهي شَرِكَةٌ فِـي كُلِّ تِـجَارَةٍ ، أَو نَوْعٍ. وتَصِحُّ بِبَعْضِ مَالِهِ مَعَ فَضْلِ مَالِ أَحَدِهِمَا ، وتَسَاوِي مَالَـيْهِمَا مَعَ تَفَاوُتِ الرِّبْحِ ، وكَوْنِ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ ، والآخَرِ دَنَانِـيْرَ ، وبِلاَ خَـلْطٍ.
وكُلٌّ مُطَالَبٌ بِثَمَنِ مَشْرِيِّهِ لاَ غَيْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَـى شَرِيْكِهِ بِحِصَّتِهِ إِن أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ.ولا تَصِحَّان إِلاَّ بالنَّقْدَيْن ، والفُلُوْسِ النَّافِقَةِ ، والتِّبْرِ ، والنُّقْرَة ، إِن تَعَامَل النَّاسُ بِهِما ،و بالعَرْض بعد أَنْ بَاعَ كُلٌّ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الآخَرِ.
وهَلاَكُ مالِهِـا ، أَو مالِ أَحَدهما قَبْلَ الشِّرَاءِ يُفْسِدُهَا ، وهُوَ عَلَـى صَـاحِبِهِ قَبْلَ الـخَـلْطِ فـي يَدِ أَيِّهِمَا هَلَكَ ، وبَعْدَ الـخَـلْطِ عَلَـيْهِما. ولِكُلَ أَنْ يُبْضِعَ ويُوَدِعَ ويُضَارِبَ ويُوَكِّلَ ، والـمَالُ فـي يَدِهِ أَمَانَةٌ.