لا يُزَوِّجُ عَبْدَاً أَو أَمَةً ، ولا يَشْتَري مَنْ يَعْتِقُ عَلَـى رَبِّ الـمَالِ ، ولو شَرَى فللـمُضَارِبِ ، ولا مَنْ يَعْتِقُ علـيه ، إِنْ كانَ رِبْحٌ ضَمِنَ ، وإِنْ لَـمْ يَكُنْ رِبْحٌ صَحَّ.
ونَفَقَةُ مُضَارِبٍ عَمِلَ فـي مِصْرِهِ فـي مَالِهِ ، وفـي سَفَرِهِ : طعامُهُ وشرابُه وكِسْوَتُهُ ، وأُجْرَةُ خَادِمِهِ ، وغَسْلُ ثِـيَابِهِ ، ورَكُوْبُهُ ،
كِرَاءً وشراءً ، وعَلَفُهُ فـي مَالِهِا بِالـمَعْرُوْفِ. وضَمِنَ الفَضْلَ.
ومَا دُوْنَ سَفَرٍ يَغْدُو إِلـيه ، ولا يَبِـيْتُ بِأَهْلِهِ ، كالسَّفَرِ ، فإِنْ رَبِحَ أَخَذَ الـمَالِكُ ما أَنْفَقَ ثُمَّ قَسَمَ البَاقِـي.
وإِنْ دَفَعَ الـمُضَارِبُ مُضَارَبَةً بِلاَ إِذْنٍ ، ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلِ الثَّانِـي ، وقِـيْلَ : عِنْدَ رِبْحِهِ. وصَحَّ إِنْ شُرِطَ لِعَبْدِ الـمَالِكِ شيءٌ لِـيَعْمَلَ مَعَ الـمُضَارِبِ.
وتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، ولَـحَاقِ الـمَالِكِ مُرْتَدَّاً. ولا يَنْعَزِلُ إِذَا عَزَلَهُ حَتَّـى يَعْلَـمَ بِعَزْلِهِ ، فَلَوْ عَلِـمَ فَلَهُ بَـيْعُ عَرْضِهَا ، ثُمَّ لا يَتَصَرَّفُ فـي ثَمَنِهِ ، ولا فـي نَقْدٍ نَضَّ مِنْ جِنْسِ رَأَسِ مَالِهِ ، ويُبَدِّلُ خِلاَفَهُ بِهِ.
ولَوِ افْتَرَقَا ، وفـي الـمَالِ دَيْنٌ ، لَزِمَهُ طَلَبُهُ ، إِنْ كَانَ رِبْحٌ ، وإِلاَّ يُوكِّلُ الـمَالِكَ بِهِ. والبَـيَّاعُ والسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَـيْهِ ، وَمَا هَلَك صُرِفَ إِلـى الرِّبْح أَوَّلاً.
إِنْ قَالَ الـمَالِكُ : عَيَّنْتُ نَوْعَاً ، صُدِّقَ الـمُضَارِبُ إِنْ جَحَدَ.
وإِن ادَّعَى كُلٌّ نَوْعَاً ، صُدِّقَ الـمَالِكُ ، وكذا إِنْ قَالَ : بضاعةٌ أَو وديعةٌ ، وقال : مُضاربةٌ ، أَو قرضٌ.