نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

3) فَصْلٌ فـي استـيلاءِ الكُفَّار (فَصْلٌ فـي الـجِزْيَة - أحْكَامُ الـمُرْتَّدِّ - فَصْلٌ فـي البُغَاةِ)

فَصْلٌ فـي استـيلاءِ الكُفَّار

يَمْلِكُ بَعْضُ الكُفَّارِ بَعْضاً ، وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَمْوَالَنَا : بِالاسْتِـيلاَءِ وَالإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ ،

لا حُرَّنا وَتَوَابِعَهُ وَعَبْدَنَا الآبِقَ.

وَنَمْلِكُ بِهِمَا حُرَّهُمْ وَمَا هُوَ مِلْكُهُمْ. وَمَنْ وَجَدَ مِنَّا مَالَهُ ، أَخَذَهُ بِلاَ شَيء ، إِنْ

لَـمْ يُقْسَمْ ، وَبِالْقِـيمَةِ إنْ قُسِمَ ، وبِالثَّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْهُمْ تَاجِرٌ.

وَعَبْدٌ لَهُمْ أَسْلَـمَ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا ، أَوْ ظَهَرْنَا عَلَـيْهِمْ ، عُتِقَ.

كَعَبْدٍ مُسْلِـمٍ شَرَاهُ كَافِرٌ مُسْتَأْمَنٌ هُنَا وَأَدْخَـلَهُ دَارَهُم.

وَلاَ يَتَعَرَّضُ تَاجِرُنَا ثَمَّةَ لِدَمِهِمْ وَمَالِهِمْ ، إلاّ إذا أَخَذَ مَلِكُهُمْ مَالَهُ أَوْ غَيْرُهُ بِعِلْـمِهِ. وَمَا أَخْرَجَهُ مَلَكَهُ حَرَاماً ، فَـيَتَصَدَّق بِهِ. وَلاَ يُمَكَّنُ حَرْبِـيٌّ هُنَا سَنَةً ، وِقِـيلَ لَهُ : إنْ أقَمْتَ هُنَا سَنَةً نَضَعُ عَلَـيْكَ الـجِزْيَةَ.

فَإِنْ أقَامَ سَنَةً ، فَهُوَ ذِمِّيٌّ لا يُتْرَكُ أنْ يَرْجِعَ.

(فَصْلٌ فـي الـجِزْيَة)

وَلاَ تَتَغَيَّرُ جِزْيَةٌ وُضِعَتْ بِصُلْـحٍ.

وَإِذَا غُلِبُوا وَأُقِرُّوا عَلَـى أَمْلاَكِهِمْ تُوضَعُ عَلَـى : كِتَابِـيَ ، وَمَـجُوسِيَ ، وَوَثَنِـيَ ، عَجَمِيَ ظَهَرَ غناه ، لِكُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِـيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَعَلَـى الـمُتَوَسِّطِ نِصْفُهَا ، وَعَلَـى فَقِـيرٍ يَكْتَسِبُ رُبْعَهَا.

لا عَلَـى وَثَنِـيَ عَرَبِـيَ ، فَإِنْ ظُهِرَ عَلَـيْهِ ، فَطِفْلُهُ وَعِرْسُهُ فـيءٌ ، وَلاَ مُرْتَدَ ، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمَا إلاّ الإسْلامُ أوْ السَّيْف ،

وَلاَ عَلَـى رَاهِبٍ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلاَ عَلَـى صَبِـيَ ، وامْرَأَةٍ ، ومَـمْلُوكٍ ، وأَعْمَى ، وزَمِنٍ ، وَ فَقِـيرٍ لاَ يَكْتَسِبُ.

وَتَسْقُطُ بِالْـمَوْتِ وَالإِسْلاَمِ ،

وَتَتَدَاخَـلُ بِالتَّكْرَار.

وَلاَ تُـحْدَثُ بِـيعَةٌ وَ كَنِـيسَةٌ فِـي دَارِنَا ، وَلَهُمْ إعَادَةُ الـمُنْهَدِمِ.

وَمُيِّزَ الذِّمِّيُّ فِـي : زِيِّهِ ، وَ مَرْكَبِهِ ، وَسَرْجِهِ ، وَسِلاَحِهِ ، فَلاَ يَرْكَبُ خَيْلاً ، وَلاَ يَعْمَلُ بِسِلاحٍ ، وَيُظْهِرُ الكُسْتِـيجُ ، وَيَرْكَبُ عَلَـى سَرْجٍ كَإكَافٍ.

وَمُيِّزَتْ نِسَاؤُهُمْ فِـي الطُّرُقِ وَالـحَمَّامِ ، ويُعَلَّـمُ عَلَـى دُورِهِمْ ، لِئَلاَّ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ السَّائِلُ.

وَمَصْرِفُ الـجِزْيَةِ وَالـخَرَاجِ وَمَا أُخِذَ مِنْهُ بِلاَ حَرْبٍ مَصَالِـحُنَا : كَسَدِّ ثَغْرٍ ، وَبِنَاءِ جِسْرٍ ، وَرِزْقِ العُلَـمَاءِ وَالعُمَّالِ وَالـمُقَاتِلَةِ وَذُرِّيَّتِهِمْ.

أحْكَامُ الـمُرْتَّدِّ

وَمَنِ ارْتَدَّ ـ وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ ـ عُرِضَ عَلَـيْهِ الإِسْلاَمُ ، وَكُشِفَتْ شُبْهَتُهُ ، فَإِنِ اسْتَمْهَلَ حُبِسَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ. فَإِنْ تَابَ فِـيهَا ، وَإِلاّ قُتِلَ.

وَهِيَ بِالتَّبَرِّي عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الإِسْلاَمِ ، أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إِلَـيْهِ. وَقَتْلُهُ قَبْلَ العَرْضِ تَرْكُ نَدْبٍ بِلاَ ضَمَانٍ.

وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ مَالِهِ مَوْقُوفاً ،

فَإِنْ أَسْلَـمَ عَادَ.

وَإِذا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَـحِقَ بِدَارهِمْ ، وَحُكِمَ بِهِ ، عَتَقَ مَدَبَّرُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ ، وَحَلَّ دَيْنٌ عَلَـيْهِ ، وَكَسْبُ إِسْلاَمِهِ لِوَارِثِهِ الـمُسْلِـمِ ، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَـيءٌ.

وَقُضِيَ دَيْنُ كُلِّ حَالٍ مِنْ كَسْبِ تِلْكَ الـحَالِ.

وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ ، وَصَحَّ طَلاَقُهُ واسْتِـيلاَدُهُ.

وَيُوقَفُ بَـيْعُهُ وَمَعَامَلَتُهُ ،

إِنْ أَسْلَـمَ نَفَذَ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أوْ لَـحِقَ وَحُكِمَ بِهِ ، بَطَلَ.

فإِن جَاءَ مُسْلِـماً قَبْلَ حُكْمٍ ، فَكَأَنَّهُ لَـمْ يَرْتَدَّ. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعْ وَرَثَتِهِ أَخَذَهُ.

وَلاَ تُقْتَلُ مُرْتَدَّةٌ ، وَتُـحْبَسُ حَتَّـى تُسْلِـمَ.

وَصَحَّ تَصَرُّفُهَا ، وكَسْبَاهَا لِوَرَثَتِهَا.

وَصَحَّ ارْتِدَادُ صَبِـيَ يَعْقِلُ وَإِسْلاَمُهُ ، وَيُجْبَرُ عَلَـيْهِ ، وَلاَ يُقْتَلُ إنْ أبَى.

فَصْلٌ فـي البُغَاةِ

وَالبُغَاةُ قَوْمٌ مُسْلِـمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإِمَامِ ، فَـيَدْعُوهُمْ إِلـى العَوْدِ وَيَكْشِفُ شُبْهَتَهُمْ.

فَإِنْ تَـحَيَّزُوا مُـجْتَمِعِينَ ، حَلَّ لَنَا قِتَالُهُمْ ابْتِدَاءً.

وَيُجْهَزُ عَلَـى جَرِيحِهِمْ ، وَيُتَّبَعُ مُوَلِّـيهِمْ إِنْ كانَ لَهُمْ فِئَةٌ.

وَلاَ تُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ ، وَيُحْبَسُ مَالُهُمْ إلـى أنْ يَتُوبُوا. وَيُسْتَعْمَلُ سِلاَحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ عِنْدَ الـحَاجَةِ.

وَبَاغٍ قَتَلَ عَادِلاً ، إن ادَّعَى حَقِّـيَّتَهُ ، يَرِثُ ، كَعَكْسِهِ. وَلاَ يَجِبُ شَيْءٌ بِقَتْلِ بَاغٍ مِثْلِهِ.