فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـمَكَيِّ ومَن بمَعْناهُ
والـمَكِّيُّ يُفْرِدُ فَقَطْ فَصْلٌ فـي الـجِنَايَاتِ
إِنْ طَيَّبَ مُـحْرِمٌ عُضْواً كَامِلاً ، أَوِ ادَّهَنَ ، أَوْ لَبِسَ مَخِيطاً ، أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْماً كَامِلاً ، أَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ ، أَوْ عُضْواً كَامِلاً ، أَو قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، أَو الكُلَّ فـي مَـجْلِسٍ ، أَوْ طَافَ للفَرْضِ مُـحْدِثاً ، أَو غَيْرِه جُنُباً ، أَو أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ ، أَوْ تَرَكَ وَاجِباً ، أَوْ أَكْثَرَه ، أَوْ قَدَّمَ نُسُكاً عَلَـى آخَرَ ، أَو أَخَّرَ طَوَافَ الفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّـحْرِ ، أَوْ تَرَكَ أَقَلَّهُ ، فَعَلَـيْهِ دَمٌ.
وبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِـيَ مُـحْرِماً حَتَـى يَطُوفَ ، وإِنْ طَافَهُ جُنُباً فَبَدَنَةٌ ، وإِنْ فَعَلَ أَقَلَّ مِـمَّا ذُكِرَ ، أَوْ طَافَ غَيْرَ الفَرْضِ مُـحْدِثاً ، أَوْ تَرَكَ القَلِـيلَ مِنَ الوَاجِبِ ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِهِ ، تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ.
وإِنْ طَيَّبَ عُضْواً ، أَو حَلَقَ بِعُذْرٍ ، ذَبَحَ شاةً فـي الـحَرَمِ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلاَثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلَـى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ صام ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
وَوَطْؤهُ قَبْلَ وُقُوفِ عَرَفَةَ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، ومَضَى فـي حَجِّهِ وذَبَحَ وقَضَى. ولَـمْ يَتَفَرَّقَا فـي القَضَاءِ ، وبَعْدَهُ تَـجِبُ بَدَنَةٌ ، وبَعْدَ الـحَلْقِ شَاةٌ.