فَصْلٌ فـي الإحْصَارِ
إنْ أُحْصِرَ الـمُـحْرِمُ بِعَدُوَ ، أَوْ مَرَضٍ ، بَعَثَ الـمُفْرِدُ دَماً ، والقَارِنُ دَمَيْنِ. وعَيَّنَ يَوْماً يُذْبَحُ فِـيهِ ، ولَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّـحْرِ. وفـي حِلَ لاَ ، وبِذَبْحِهِ يَحِلُّ. وعَلَـيْهِ إِنْ حَلَّ مِنْ حَجَ حَجٌّ وعُمْرَةٌ ، ومِنْ عُمْرَةٍ عُمْرَةٌ ، و مِنْ قِرَانٍ حَجٌّ وعُمْرَتَانِ.
وإِذا زَالَ إِحْصَارُهُ وأَمْكَنَهُ إِدْرَاكَ الهَدْي والـحَجِّ ، تَوَجَّهَ ، وإِلاَّ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ. ومَنْعُهُ عَنْ رُكْنَـي الـحَجِّ بِمَكَّةَ إِحْصَارٌ ، و عَنْ أَحدِهِمَا لا.
فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـحَجَّ عن الغَيْر
ومَنْ عَجَزَ فأَحَجَّ صَحَّ ، ويَقَعُ عَنْهُ إِنْ دَامَ عَجْزُهُ إِلـى مَوْتِهِ ، ونَوَى عَنْهُ. ودَمُ الإِحْصَارِ عَلـى الآمِرِ ودَمُ القِرَانِ عَلَـى الـحَاجِّ.
وضَمِنَ النَّفَقَةَ إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ ، وإِنْ مَاتَ فـي الطَّرِيق ، يُحَجُّ مِنْ مَنْزِلِ آمِرِهِ بِثُلُثِ ما بَقِـي ، لا مِنْ حَيْثُ مَاتَ. ولا يَجُوزُ للهَدْي إِلاَّ جَائِزُ التَّضْحِيَةِ. وأَكَلَ مِنْ هَدْي تَطَوُّعٍ ومُتْعَةٍ وقِرَانٍ فَقَط ، وخُصَّا بِـيَوْمِ النَّـحْرِ لا غَيْرُهُمَا ، والكُلُّ بالـحَرَمِ. وتَصَدَّقَ بِجُلِّهِ وخِطَامه ، ولا يُعْطِي أَجْرَ الـجَزَّارِ مِنْهُ ، ولا يُرْكَبُ إِلاَّ ضَرُورَةً ، ولا يُحْلَبُ.
وما عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِفَاحِشٍ ، ففـي الوَاجِبِ أَبْدَلَهُ والـمَعِيبُ لَهُ ، وإِنْ شَهِدُوا بالوُقُوفِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، قُبِلَتْ ، لا بَعْدَهُ.
نَذَرَ حَجَّاً مَشْياً ، مَشَى حَتَّـى يَطُوفَ الفَرْضَ.