يَثْبُتُ بِمَصَّةٍ فـي حَوْلَـيْنِ وَنِصْفٍ فَقَطْ أمُومَةُ الـمُرْضِعَةِ وأُبُوَّةُ زَوْجِ لَبَنِهَا مِنْهُ للرَّضِيع ، فَـيَحْرُمَانِ مَعْ قَوْمِهِمَا عَلَـيْهِ كَالنَّسَبِ وَ فُرُوعُهُ والزَّوْجَانِ عَلَـيْهِمَا ، وَتَـحِلُّ أُخْتُ أخِيهِ كَما فـي النَّسَبِ. والاحْتِقَانُ بِلَبَنِ الـمَرْأَةِ وَلَبَنِ الرَّجُلِ وَمَا خُـلِطَ بِطَعَامٍ لا يُحَرِّمُ ، وَ بِغَيْرِهِ تُعْتَبَرُ الغَلَبَةُ ، ويُحَرِّمُ الاسْتِعَاطُ وَ لَبَنُ البِكْرِ والـمَيِّتَةِ.
وإنْ أرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا رَضِيعَةً حَرُمَتَا ، ولاَ مَهْرَ لِلْكَبِـيرَةِ إنْ لَـمْ تُوطَأْ ، ولِلْرَّضِيعَةِ نِصْفُهُ ، وَرَجَعَ الزَّوْجُ بِهِ عَلَـى الـمُرْضِعَةِ. إنْ قَصَدَتْ الفَسَادَ.