نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

10) كِتابُ الـمُكَاتَب

الكِتابةُ : إعتاقُ الـمَـملُوكِ يداً حالاً ، ورقبةً مآلاً. فإن كاتب قِنَّهُ ولو صغيراً يَعْقِل بمال حالَ ، أو مُنَـجَّمٍ ، أو مُؤجَّل ، أو قال : جعلتُ علـيك ألفاً تؤديها نُـجُوماً ، أوّلُها كذا ، وآخِرُها كذا ، فإن أديتَه فأنت حرُّ ، وإن عَجزْتَ فقِنٌّ ، وقَبِلَ العبدُ ، صَحّ ، وخَرَج من يدِه دون مِلْكِه ، وعتق مَـجَّاناً إن أعتِقَ وغَرِمَ السيدُ العُقْرَ إن وَطِىَء مكاتبَتَه والأَرْشَ إن جنى علـيها ، أو علـى وَلَدِها ، أو مالِهَا.

وصحَّت علـى حيوانٍ ذَكَرَ جِنْسَه فقط ، ويؤدي الوَسَطَ أو قـيمتَه ، وفَسدَتِ علـى قـيمتِهِ وعلـى خَمْرٍ ، أو خِنزير من الـمُسلـمِ. وصحَّ للـمُكاتبِ البـيعُ والشراءُ والسَّفرُ وإنكاحُ أَمَتِه ، وكِتَابةُ قِنِّه.

وله ولاؤُه إنْ أدَّى بعد عتِقِه ، ولسيدِهِ إن أدى قَبْلَه ، لا تَزَوُّجُه ولا هبتُه ولو بِعِوضٍ ولا تَصَدُّقه ، إلا بـيَسير ، و تكفُّلُهُ ، و إقراضُه ، و إعتاقُ عَبْدِه ، و بَـيْعُ نَفْسِ عَبْدٍ منه ، و إنكاحُه ، والأبُ ، والوصِيُّ فـي رقـيقِ الصَّغير كالـمكاتَب.

وإذا عَجَزَ عن أداءِ نَـجْم ، إن كان له وجهٌ سيصلُ إلـيه لا يُعَجِّزه الـحاكم ، ويُمْهِله إلـى ثلاثة أيام ، وإّلا عَجَّزَه ، وفَسَخَها بِطَلبِ سَيِّدِه أو سيدُه برضاه ، وعاد رِقُّه.

وما فـي يدِهِ لِسيِّدِه ، فإن مات وقضى البَدَلَ من مالِهِ ، وحُكِم بموتِهِ حُراً والإرثُ منه ، وعَتَقَ بَنِـيْه وُلِدُوا فـي كتابَتِهِ أو شَرَاهم ، أو كُوتِبَ هو وابنُه ، صغيراً أو كبـيراً بِمرَّةٍ ، وطَابَ لسيِّدِه إن أَدَّى إلـيه من صَدَقةٍ ، فعَجَزَ.

ولا تنفَسِخُ بموت السَّيِّدِ وأدَّى البدلَ إلـى ورَثته علـى نُـجومِهِ ، وإن أعتَقَه بعضُهم لا يصح ، وإن أعتقوه عَتَقَ مـجّاناً.