نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

19) كِتَابُ الغَصْبِ

هُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوَّمٍ مُـحْتَرَمٍ عَلَنَاً ، بِلاَ إِذْنِ مَالِكِهِ ، يُزِيْلُ يَدَهُ بالأَخْذِ.

فلا غَصْبَ فـي العَقَار ، حَتَّـى لَوْ هَلَكَ فـي يَدِهِ لا يَضْمَنُ ،

ومانَقَص بِفِعْلِهِ يُضْمَنُ.

واسْتِـخْدَامُ العَبْدِ غُصْبٌ ، لا جُلُوْسُهُ عَلَـى البِسَاطِ.

وحُكْمُهُ الإِثْمُ لِـمَنْ عَلِـمَ ، وَرَدُّ العَيْنِ قَائِمَةً ، والغُرْمُ هَالِكَةً.

ويَجب الـمِثْلُ فـي الـمِثْلِـيِّ ، كالـمَكِيل ، والـمَوْزُونِ ، والعَدَديِّ الـمُتَقَارِبِ. فإِن انْقَطَعَ الـمِثْلُ فَقِـيْمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمَان ، وفـي غَيْرِ الـمِثْلِـيِّ قِـيْمَتُهُ يَوْمَ الغَصْبِ ، كالعَدَدِي الـمُتَفَاوِتْ.

فإِن ادَّعَى الهَلاَكَ حُبِسَ حتـى

يُعلـم أَنه لو بقـي لظهر ، ثُم قُضِي عَلَـيْهِ بالبَدَلِ. والقَوْلُ فِـيْهِ للغَاصِب إِنْ لَـمْ يُقِمِ حُجَّةً عَلَـى الزِّيَادَةِ ، فإِنْ ظَهَرَ وقِـيْمَتُهُ أَكْثَرُ وَقَدْ ضَمِنَ بِقَوْلِهِ ، أَخَذَهُ الـمَالِكُ وَرَدَّ بَدَلَهُ ، أَوْ أَمْضَى الضَّمَانَ. وإِنْ ضَمِنَ لا بِقَوْلِهِ فَهُوَ لِلغَاصِبِ.

وإِنْ آجَرَ الـمَغْصُوبَ ، أَو الأَمَانَةَ ، أَو رَبِحَ بالتصرُّف فـيهما ، تَصَدَّقَ ، إِلا أَنْ يَكُوْنَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِـيْرَ لَـمْ يُشِر إِلَـيْهِمَا أَو أَشار وَنَقَدَ غَيْرَهُمَا.

وإِن غَصَبَ وغَيَّرَ فَزَالَ اسْمُهُ وأَعْظَمْ مَنَافعِه ، ضَمِنَهُ ومَلَكَهُ بِلاَ حِلَ قَبْل أَداء بَدَلِهِ ، كَذَبْح شاةٍ وطَبْخِهَا ، أَو جَعْلِ صُفْرٍ إِنَاءً ،

بِخِلاَفِ الـحَجَرَيْنِ فَهُمَا للـمَالِك بلا شيءٍ.

ولَوْ خَرَقَ ثَوْبَاً وفَوَّتَ بَعْضَ عَيْنِهِ ، أَو بعضَ نَفْعِهِ ، طَرَحَهُ الـمَالِكُ عَلَـيْهِ وأَخَذَ قِـيْمَتَهُ ، أَو أَخَذَهُ وضَمِنَ نُقْصَانَهُ.

وفـي الـخَرْقِ الـيَسِيْرِ ضَمِنَ ما نَقَصَ.

ومَنْ بَنَى فـي أَرْضِ غَيْرِهِ ، أَو غَرَسَ ، أُمِرَ بالقَلْعِ والرَّدِّ.

ولِلْـمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ قِـيْمَةَ بناءٍ أَو شَجَرٍ أَمَرَ بِقَلْعِهِ إِن نَقَصَت بِهِ.

وإِنْ حَمَّرَ ضَمَّنَهُ أَبْـيَضَ ، أَو أَخَذَهُ وغُرِّمَ ما زَادَ الصَّبْغ ،

وإِنْ سَوَّدَ ضَمَّنَهُ أَبْـيَضَ ، أَو أَخَذَهُ ، ولا شيءَ لِلْغَاصِب.

وإِنْ بَاعَ أَو أَعْتَقَ ثُمَّ ضَمِنَ ، نَفَذَ البَـيْعُ لا العِتْقُ.

وزَوَائِدُ الغَصْبِ مُتَّصِلَةً أَو مُنْفَصِلَةً ، لا تُضْمَنُ

إِنْ هَلَكَتْ إِلاَّ بالتَّعَدِّي أَو الـمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ.

وخَمْرُ الـمِسْلِـمِ وخِنْزِيْرُهُ وَمَنَافِعُ الغَصْبِ لا تُضْمَنُ ، بِخِلاَف السَّكَرِ و الـمُنَصَّفِ و الـمِعْزَفِ ، فَتَـجِبُ قِـيْمَتُهُ لا لِلَّهْوِ.

ومَنْ حَلَّ قَـيْدَ عَبْدٍ ، أَو فَتَـحَ قَفَصَ طَائِرٍ لا يَضْمَنُ. ومَنْ سَعَى بِغَيْرِ حَقَ ، أَو قَالَ مَعَ حَاكِم يُغَرِّمُ : إِنَّه وَجَدَ مَالاً فَغَرَّمَهُ ، يَضْمَنُ.