كِتَابُ الـمُزَارَعَةِ
هِي عَقْدُ الزَّرْعِ بِبَعْضِ الـخَارِجِ ، ولا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِـي حنـيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَصَحَّتِ عِنْدَهُمَا ،
وبِهِ يُفْتَـى ،
بِشَرْطِ صَلاَحِيَةِ الأَرْضِ للزَّرْعِ ، وَأَهْلِـيَّةِ العَاقِدَيْنِ ، وذِكْرِ الـمُدَّةِ ، ورَبِّ البَذْرِ ، وجِنْسِهِ ، وقِسْطِ الآخَرِ ، والتَّـخْـلِـيَةِ بَـيْنَ الأَرْضِ والعَامِلِ ، وشُيُوْعِ الـحَبِّ.
فَتَفْسُدُ إِن شُرِطَ مَا يُنَافِـيه ، كَرَفْعِ البَذْرِ أَو الـخَرَاجِ ، ثُمَّ قِسْمَةُ البَاقِـي ،
وَكَذَا إِنْ شُرِطَ التِّبْنُ لِغَيْرِ رَبِّ البَذْرِ ، وصَحَّ للآخَرِ ، أَو لَـمْ يَتَعَرَّضْ.
ولا تَصِحُّ إِلاَّ أَنْ تكون الأَرْضُ والبَذْرُ لأَحَدٍ ، والبَقَرُ والعَمَلُ لآخَرَ ، أَو تَكُوْنَ الأَرْضُ لِوَاحِدٍ والبَاقِـي لآخَرَ ، أَو العَمَلُ لَهُ والبَاقِـي للآخَرِ.
وإِذَا صَحَّت فالـخَارِجُ عَلَـى الشَّرْطِ ، ولا شَيءَ للعَامِلِ
إِنْ لَـمْ يَخْرُج. ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى عنِ الـمُضِيِّ إِلاَّ رَبَّ البَذْرِ ، (فإِنْ أَبَى) بَعْدَ ما كَرَبَ العَامِلُ ، يَجِبُ أَنْ يَسْتَرْضِي.
وإِنْ فَسَدَتْ فالـخَارِجُ لرَبِّ البَذْرِ ، ولِلآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ ، ولا يُزَادُ عَلَـى مَا شَرَطَ.
وتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ،
وتُفْسَخُ بِدَيْنٍ مُـحْوِجٍ إِلـى بَـيْعِهَا. فإِنْ مَضَتِ الـمُدَّةُ وَلَـمْ يُدْرَكِ الزَّرْعُ ، فَعَلَـى العَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الأَرْضِ حَتَّـى يُدْرَكَ.
ونَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَـيْهَما بالـحِصَصِ ، كَأَجْرِ الـحَصَّادِ ونَـحْوِهِ.فإِنْ شُرِطَ عَلَـى العَامِلِ ، صَحَّ عِنْدَ أَبـي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
وبِهِ يُفْتَـى.
كِتَابُ الـمُسَاقَاةِ
هِي دَفْعُ الشَّجَرِ إِلـى مَنْ يُصْلِـحُهُ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ ،وهِي كالـمُزَارَعَةِ. وإِنَّما تَصِحُّ بلا ذِكْرِ الـمُدَّةِ ، وَتَقَعُ عَلَـى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ. وإِدْرَاكُ بَذْرِ الرَّطْبَة كَإِدْرَاكِ الثَّمَرِ ، وذِكْرُ مُدَّةٍ لاَ يَخْرُجْ الثَّمَرُ فِـيْهَا يُفْسِدُهَا ،
فإِنْ لَـمْ يَخْرُج فِـيْهَا ، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُالـمِثْل.
ولا تَصِحُّ إِنْ أُدْرِكَ الثَّمَرُ وَقتَ العَقْدِ كالـمُزَارَعَةِ. وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا والثَّمَرُ نِـيْءٌ يَقُوْمُ العَامِلُ عَلَـيْهِ أَو وَارِثُهُ.
ولا تُفْسَخُ إِلاَّ بِعُذْرٍ ، وَكَوْنِ العَامِلِ مَرِيْضَاً لا يَقْدِرُ عَلَـى العَمَلِ ، أَو سَارِقَاً يُخَافُ مِنْهُ عَلَـى سَعَفِهِ أَو ثَمَرِهِ ، عُذْرٌ.
ودَفْعُ فَضَاءٍ
لِغَرْسِهِ ، ويَكُوْنُ الأَرْضُ والشَّجَرُ بَـيْنَهُمَا ، لا يَصِحُّ. فلِلْعَامِلِ قِـيْمَةُ غَرْسِهِ وأَجْرُ عَمَلِهِ.