يَحِلُّ صَيْدُ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْـلَبٍ ، بِشَرْطِ عِلْـمِهِمَا
وَ جَرْحِهِمَا ، وَ إِرْسَالِ مُسْلِـمٍ أوْ كِتَابِـيّ
مُسَمِّياً ، عَلَـى مُـمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ يُؤْكَلُ ، وَ أن لاَ يُشَارِكَ الـمُعَلَّـم مَا لاَ يَحِلّ صَيْدُهُ ، وَ لاَ تَطُولَ وَقْفَتُهُ بَعْدَ الإِرْسَالِ.
وَيُعْلَـمُ الـمُعَلَّـمُ : بِتَرْكِ أَكْلِ الكَلْبِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَرُجُوعِ البَازِي بِدُعَـائِهِ ، فَإِنْ أكَلَ بَعْدَ تَرْكِهِ ثَلاَثاً ، تَبَـيَّنَ جَهْلُهُ. وَلاَ يُؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ وَبَقِـيَ فـي مِلْكِهِ ، وَلاَ مَا بِصَيْدِهِ حَتَّـى يَتَعَلَّـمَ.
وَشَرْطُ الـحِلِّ بِالرَّمْيِ التَّسْمِيَةُ ، والـجَرْحُ ، وَأَنْ لاَ يَبْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ إِنْ غَابَ مُتَـحَامِلاً سَهْمَهُ ،
فَإِنْ أدْرَكَهُ الـمُرْسِلُ أَوْ الرَّامي حَيّاً ذَكّاهُ.
فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْداً حَرُمَ ،
كَمَا إِذَا قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ بِعَرْضِهِ ، أَوَ بُنْدُقَةٌ ثَقِـيلَةٌ ذَاتُ حِدَّةٍ ، أوْ رُمِيَ فَوَقَعَ فـي مَاءٍ ، أَوْ عَلَـى سَطْحٍ ثُمَّ عَلَـى الأَرْضِ.
وَيُعْتَبَرُ الزَّجْرُ فِـيمَا لَـمْ يُرْسِلْ ، وَلَوْ اجْتَمَعَا يُعْتَبَرُ الإِرْسَالُ. وَإِنْ أخَذَ غَيْرَ مَا أُرْسِلَ إِلَـيْهِ حَلَّ ، كَصَيْدٍ رُمِيَ فَقُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ ، لا العُضْوُ.
فَإنْ قُطِعَ أَثْلاَثاً وَأَكْثَرُهُ مَعْ عَجُزِهِ ، أوْ قُطِعَ نِصْفُ رَأْسِهِ أوْ أكثَرُهُ ، أوْ قُدَّ بِنِصْفَـيْنِ ، أُكِلَ كُلُّهُ.
وَإِنْ رَمَى صَيْداً ، فَرَمَاهُ آخَرُ ، فَقَتَلَه ، فَهُوَ للأَوَّلِ وَحَرُمَ ، وَضَمِنَ الثَّانـي له قِـيمَتَهُ مَـجْرُوحاً إنْ كانَ الأَوَّلُ أثْـخَنَهُ ، وَإِلاَّ فَلِلْثّانِـي ، وَحَلَّ . وَيُصَادُ مَا يُؤْكَلُ لَـحْمُهُ ، وَمَا لاَ يُؤْكَلُ.