رَفْعُهُ أَحَبُّ ، وَإِنْ خِيفَ هَلاَكُهُ يَجِبُ كاللُّقَطَةِ.
وَهُوَ حُرٌّ إلاّ بحُجَّةِ رِقّهِ ، وَنَفَقَتُهُ وَجِنَايَتُهُ فِـي بَـيْتِ الـمالِ ، وَإِرْثُهُ لَهُ.
وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ آخِذِهِ ، وَ نَسَبُهُ مِنْ مُدّعِيهِ وَلَوْ رَجُلَـيْنِ ، أَوْ مِـمَّنْ يَصفُ مِنْهُمَا عَلاَمَتَهُ ، أَوْ عَبْداً وَكَانَ حُرّاً ، أوْ ذِمّياً وَكَانَ مُسْلِـماً ، إنْ لَـمْ يَكُنْ فـي مَقَرِّهِمْ.
وَمَا شُدَّ عَلَـيْهِ لَهُ ، صُرِفَ إِلَـيْهِ.
وَلِلْـمُلْتَقِطِ قَبْضُ هِبَتِهِ وَتَسْلِـيمُهُ فـي حِرْفَةٍ ، لاَ إِنْكَاحُهُ ، ولا تَصَرُّفُ مَالِهِ وَلاَ إِجَارَتُهُ.
فَصْلٌ فـي اللُّقَطَةِ
وَاللُّقَطَةُ : أمَانَةٌ إنْ أَشْهَدَ عَلَـى أَخْذِهِ لـيرُدَّها عَلَـى رَبِّهَا ، وَإِلاَّ ضَمِنَ إن جَحَدَ الـمَالِكُ أَخْذَهُ لِلرَّدِّ.
وَعُرِّفَتْ فـي مَكَانٍ وُجِدَتْ ، وَ فـي الـمَـجَامِعِ مُدَّةً لا تُطْلَبُ بَعْدَهَا.
وَ مَا لاَ يَبْقَـى إلَـى أَنْ يُخَافَ فَسَادُهُ ، ثُمَّ تُصُدِّقَ.
فإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، إِنْ شَاءَ أَجازَ أَو ضَمِنَ الآخِذُ. وَمَا أَنْفَقَ عَلَـيْهَا بِلاَ إِذْنِ حَاكِمٍ تَبَرُّعٌ ، وَبِإِذْنِهِ دَيْنٌ عَلَـى رَبِّهَا.
وَآجَرَ القَاضِي مَا لَهُ مَنْفِعَةٌ وَأَنْفَقَ عَلَـيْهَا كَالآبِقِ ، وَمَا لاَ مَنْفَعَةَ لَهُ ، أَذِنَ بِالإِنْفَاقِ إِنْ كَانَ الإِنْفاقُ أَصْلَـحَ ، وَإِلاَّ بَاعَ.
وَلِلْـمُنْفِقِ حَبْسُهَا لأَخْذِ النَّفَقَةِ ، فَإِنْ هَلكَتْ بَعْدَ الـحَبْسِ سَقَطَتْ ، فَإِنْ بَـيَّنَ مُدَّعِيهَا عَلاَمَتَهَا حَلَّ الدَّفْعُ ، وَلاَ يَجِبُ بِلاَ حُجَّةٍ.
وَيَنْتَفِعُ بِهَا فَقِـيراً ، وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا ، وَلَوْ عَلَـى أصْلِهِ وَفَرْعِهِ وعِرْسِهِ. وَنُدِبَ أَخْذُ الآبِقِ لِـمَنْ قَوِيَ عَلَـيْهِ. وَتَرْكُ الضَّالِّ ، قِـيلَ : أَحَبُّ ، وَلِرَادِّهِ مِنْ مُدَّة سَفَرٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَإِنْ لَـمْ يَعْدِلها ، إِنْ أشْهَدَ أَنه أَخَذَهُ لِلْرَّدِّ.
وَمِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ ، فَإِنْ أَبَقَ لَـمْ يَضْمَنْ ، فَإِنْ لَـمْ يُشْهِدْ ، فَلاَ شَيء لَهُ ، وَضَمِنَ إنْ أَبَقَ مِنْهُ.