أَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ ، وَيَصِحَّانِ مِنَ الفَاسِقِ ، لَكِنْ لاَ يُقَلَّدُ وَلاَ يُقْبَلُ. وَلَوْ فَسَقَ العَدْلُ يُعْزَلُ ، وَقِـيلَ : يَنْعَزِلُ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِالرِّشْوَةِ لا يَصِيرُ قَاضِياً ،
وَالاجْتِهَادُ شَرْطٌ للأَوْلَوِيَّةِ.
وَلاَ يَطْلُبُ ، وَإِنَّما يَدْخُـلُ فِـيهِ مَنْ يَثِقُ عَدْلَهُ.
وَمَنْ قُلِّدَ القَضَاءَ سَأَلَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ ، وَلاَ يَعْمَلُ فـي الـمَـحْبُوسِ بِقَوْلِ الـمَعْزُولِ ، وَكَذَا فِـي غَلَّةِ الوَقْفِ وَالوَدِيعَةِ ، إلاّ إذَا أَقَرَّ ذُو الـيَدِ بِالتَّسْلِـيمِ مِنْهُ. وَيَفْرِضُ مَالَ الـيَتِـيمِ.
وَالـجَامِعُ أَوْلَـى لِـجُلُوسِهِ الظَّاهِرِ.
وَلاَ يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلاّ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَـحْرَمٍ ، أو مِـمَّنْ اعْتَادَ مُهَادَاتَهُ قَبْلَ القَضَاءِ ، قَدْراً عُهِدَ ، إِذا لَـمْ يَكُنْ لَهُمَا خُصُومَةٌ.
وَلاَ يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلاَّ عَامَّةً.
وَيُسَوِّي بَـيْنَ الـخَصْمَيْنِ جُلُوساً وَإِقْبَالاً ، وَلاَ يُسَارُّ أَحَدَهُمَـا ، ولا يُضِيفُـهُ ، وَلاَ يَضْحَكُ ، وَلاَ يَمْزَحُ مَعَهُ ، وَلاَ يُشِيرُ إِلَـيْهِ ، وَلاَ يَلَقِّنُهُ حُجَّةً ، وَلاَ يُلَقِّنُ : أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا ، وَاسْتَـحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ فِـيمَا لاَ تُهْمَةَ فِـيهِ.
وَيَحْبِسُ الـخَصْمَ مُدَّةً رَآهَا مَصْلَـحَةً
بِطَلَبِ وَلِـيِّ الـحَقّ ، إن امْتَنَعَ الـمُقِرُّ عَنِ الإيفَاءِ ، أَوْ ثَبَتَ الـحَقُّ بِالبَـيِّنَةِ فِـيمَا لَزِمَهُ بِعَقْدٍ ، كَالْكَفَالَةِ ، أوْ بَدَلِ مَالٍ حَصَلَ لَهُ.
وَفِـي نَفَقَةِ عِرْسِهِ ، وَفِـي نَفَقَةِ وَلَدِهِ ، لاَ فـي دَيْنِهِ ، وَفِـي غَيْرِهَا لاَ ، إِذَا ادَّعَى فَقْرَهُ ، إِلاّ إذَا قَامَتْ بَـيِّنَةٌ بِضِدِّهِ.
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَـى حَاضِرٍ ، حَكَمَ وَكَتَبَ بِهِ ، وَهُوَ السِّجِلُّ ، وَ
عَلَـى غَائِبٍ لا ، بَلْ يَكْتُبُ كِتَاباً حَكِيماً لِـيَحْكُمَ الـمَكْتُوبُ إِلَـيْهِ ، إلاّ فـي حَدَ وَقَوَدٍ ، فَـيَقْرَأُ القَاضِي عَلَـى الشُّهُودِ ، وَيَخْتِمُ عِنْدَهُمْ ، وَيُسَلَّـمُ إِلَـيْهِمْ. وَعِنْدَ أَبـي يُوسُفَ يَكْفِـي. وَعَنْهُ أَنّ الـختْمَ لَـيْسَ بِشَرْطٍ.
ثُمَّ الـمَكْتُوبُ إلَـيْهِ لاَ يقبله إلاّ بِحُضُورِ الـخَصْمِ وَالَبـيِّنَةِ ، عَلَـى أنّه كِتَابُ فُلاَنٍ ، قَرَأَهُ عَلَـيْهِ ، وَخَتَمَهُ وَسَلَّـمَهُ ،
فَـيَفْتَـحُهُ وَيَقْرَأَهُ ، وَيَلْزَمُهُ مَا فِـيهِ إِنْ بَقِـيَ الكَاتِبُ قَاضِياً.
وَلاَ يَعْمَلُ بِهِ غَيْرُهُ إلاّ إذا كُتِبَ بَعْدَ اسمِهِ : وَإِلَـى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَـيْهِ مِنْ قُضَاةِ الـمُسْلِـمِينَ. وَعِنْدَ أَبـي يُوسُفَ : إنْ كَتَبَ هَذَا ابْتِدَاءً ، يُقْبَلُ.
وَإِنْ مَاتَ الـخَصْمُ يَنْفُذُ عَلَـى وَارِثِهِ. وَالـمَرْأَةُ تَقْضِي إلاّ فـي حَدَ وَقَوَدٍ.
وَلاَ يَسْتَـخْـلِفُ قَاضٍ قَاضِياً ،
وَلاَ يُوَكِّلُ وَكِيلٌ وَكِيلاً ، إِلاّ مَنْ فَوِّضَ إِلَـيْهِ ذَلِكَ ، فَفِـي الـمُفَوَّضِ نَائِبُهُ لاَ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَمَوْتِهِ مُوَكَّلاً ، بَلْ هُوَ نَائِبُ الأَصْلِ ، وَفِـي غَيْرِهِ إِنْ فَعَلَ نَائِبُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ أَجَازَ هُوَ ، أَوْ كَانَ قَدَّرَ الثَّمَنَ ، وَب : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ، يُوَكِّلُ.
والقَضاءُ فِـي مُـجْتَهَدٍ فِـيهِ عَلَـى خِلاَفِ مَذْهَبِهِ ، نَاسِياً أَوْ عَامِداً ، لا يَنْفُذُ. وَعَلَـى وِفَاقِهِ يُجْعَلُ الـمُخْتَلَفُ فِـيهِ مُـجْمَعاً عَلَـيْهِ ، فَإِنْ عُرِضَ عَلَـى آخَرَ يُمْضِهِ ، إلاّ فِـيمَا خالَفَ الكِتَابَ ، أو السّنَّةَ الـمَشْهُورَةَ أَوْ الإِجْمَاعَ.
وَإِنْ كَانَ نَفْسُ القَضَاءِ مُخْتَلَفاً فِـيهِ يَصِيرُ مُـجْمَعاً عَلَـيْهِ بِإِمْضَاءِ آخَرَ.
وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَةٍ أَوْ حِلَ يَنْفُذُ ظَاهِراً وَبَاطِناً ، وَلَوْ بِشَهَادَةِ زُورٍ ، إِذَا ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ مُعَيّنٍ.
وَلاَ يَقْضِي عَلَـى غَائِبٍ إِلاّ بِحَضْرَةِ نَائِبِهِ حَقِـيقَةً أَوْ شَرْعاً ، كَوَصِي القَاضِي ، أَوْ حُكْماً ، بأنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَـى الغَائِبِ ، لاَ مَـحَالَةَ ، سَبَباً لِـمَا يَدَّعِي عَلَـى الـحَاضِرِ ، لاَ إنْ كَانَ شَرْطاً.
وَصَحَّ تَـحْكِيمُ الـخَصْمَيْنِ
مَنْ صَلَـحَ قَاضِياً فـي غَيْرِ حَدّ وَقَوَدٍ ، وَلَزِمَهُمَا حُكْمُهُ وَإِخْبَارُهُ بِإِقْرَارِ أحَدِهِمَا ، وَبِعَدَالَةِ شَاهِدٍ حَالَ وِلاَيَتِهِ. وَلِكُلَ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ حُكْمِهِ ،فَإِنْ رَفَعَ حُكْمَهُ إلـى قَاضٍ أَمْضَاهُ إن وَافَقَ مَذْهَبَهُ.
وَلاَ يَصِحُّ القَضَاءُ وَ الشَّهَادَةُ لِـمَنْ بَـيْنَهُمَا وَلاَءٌ أوْ زَوْجِيَّةٌ. وَصَحَّ الإِيصَاءُ بِلاَ عِلْـمِ الوَصِيِّ ، لاَ التَوْكِيلُ.
وَشُرِطَ خَبَرُ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْنِ بِعَزْلِ الوَكِيلِ ، وَعِلْـمُ السَّيِّدِ بِجِنَايةِ عَبْدِهِ ، وَ الشَّفِـيعِ بِالبَـيْعِ ، وَ البِكْرِ بالنِّكَاحِ ، وَ مُسْلِـمٍ لَـمْ يُهَاجِرْ بالشَّرَائِعِ ، لاَ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ.
وَقُبِلَ قَوْلُ قَاضٍ عالـمٍ عَدْلٍ : قَضَيْتُ بِهَذَا ، وَجَاهِلٍ عَدْلٍ ، إنْ بَـيَّنَ سَبَبَهُ لاَ غَيْرِهِمَا.