نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

37) كِتَابُ الشَّهَادَةِ

هِي إِخْبَارٌ بِحَقَ لِلْغَيْرِ عَلَـى آخَرَ ، وَتَـجِبُ بِطلبِ الـمُدَّعي ، وسَترُهَا فـي الـحدود أَفضل ، ويقول فـي السرقة : أَخَذَ لا سَرَقَ.

ونِصَابُهَا للزنا أَربعةُ رجالٍ ، وللقَوَدِ وباقـي الـحدود : رجلان ، وللبَكَارة ، والولادة ، وعيوبِ النساء ـ فـيما لا يَّطلع علـيه الرجالِ ـ : امرأَةٌ. ولغيرها رجلان ، أَو رجلٌ وامرأَتان.

وشُرِطَ للكُلِّ العَدَالةُ ، ولفظُ الشهادة. ويَسأَل القاضي عن حالِ الشاهدِ عندهما مطلقاً ، وبه يُفتَـى. وكفـى السؤالُ سِرّاً فـي زمانِنِا. والاثنانِ أَحْوَطُ فـي التَّزْكيةِ ، وفـي ترجمةِ الشاهد ، وفـي الرسالة إِلـى الـمُزكِّي.

ولا يُشْتَرَطُ الإِشهادُ إِلا فـي الشهادةِ علـى الشَّهادةِ ، ولا يَشْهدُ مَنْ رأَى خَطَّه ولـم يَذْكُرْ شَهَادَتَه ، ولا بالتَّسَامُعِ إِلا فـي النَّسبِ ، والـموتِ ، والنِّكَاح ، والدُّخُول ، وَوِلايَةِ القاضي ، وأنّ هذا وقفٌ علـى كذا ، لا علـى شُرُوطِهِ إِذا أَخبر رَجُلاَن ، أَو رجلٌ وامرأَتان.

ويشهدُ رائـي جالس مـجلِسَ القضاء يَدخُـلُ علـيه الـخُصوم أَنه قاضٍ ، ورائـي رجل وامرأَة يَسكنان بـيتاً وبـينهما انبساطُ الأزواجِ ، أَنها عِرْسُهُ ، ورائـي سوى الَّرقِـيِق فـي يدِ مُتصرِّفٍ كالَـمُلاَّك ، أَنه مِلْكُهُ ، لكن إِن قال : شهادتـي بالتَّسَامُع ، أَو بِحُكْمِ الـيَدِ ، بَطَلَتْ.

ومَنْ شَهِدَ أَنه حَضَرَ دفنَ زيدٍ ، أَو صلَّـى علـيه ، قُبِلْت. وهذا عِيانٌ.

(فصل مَن تُقْبَل شَهَادَتُهُ ومن لا تُقْبَل)

وتُقبل الشهادةُ من أَهلِ الأَهواء إِلا الـخَطَّابِيّة ، ومِـنَ الذِّمـيِّ على مِثِلِه وإِن تَخَالَفَا مِلَّةً ، وعلى المُسْتَأْمَن ومن المُسْتَأْمَنِ على مثلِهِ ، إِن كانا من دار ، ومِن عَدُوَ بسبب الدِّينِ ، ومـمن اجتنبَ الكبائرَ ، ولـم يُصِرَّ علـى الصغائِرِ ، وغلبَ صوابُهُ.

و الأَقْلَفِ ، والـخَصِيّ وَ وَلدِ الزِّنَا ، والعُمَّالِ ، لا منْ أَعْمَى ، ومَـمْلُوكٍ ، ومَـحْدُودٍ فـي قَذْفٍ وإِنْ تَاَبَ ، إِلاَّ مَنْ حُدَّ فـي كُفْرِهِ فَأَسْلَـم.

و عَدُوَ بسَبَب الدُّنْـيَا ، وسَيِّدٍ لعبده ومُكَاتَبِهِ وشَرِيْكِهِ فِـيْمَا يَشْتَرِكَانِهِ.

ومُخنَّث يفعلُ الرَّدِيء ، ونَائِحَةٍ ، ومُغَنِّـيَةٍ ومُدْمِن الشُّرْبِ علـى اللَّهْو ، ومَنْ يَلعَبُ بالطُّيُور ، أَو الطُّنْبُور ، أَو يُغَنِّـي للناس ، أَو يَرْتَكِبُ ما يُحَدُّ به ، أَو يَدْخُـلُ الـحَمَّامَ بلا إِزَارٍ ، أَو يَأكُلُ الرِّبَا ، أَو يُقَامِرُ بالنَّرْدِ والشِّطْرَنْـجِ ، أَو تَفوتُهُ الصلاةُ بهما ، أَو يَبُوْلُ علـى الطَّرِيقِ ، أَو يَأْكُلُ فـيِهِ ، أَوْ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ.

ولا تُقْبلُ الشهادةُ علـى جَرْحٍ مُـجَرَّدٍ ، وهو : ما يُفْسِّقُ الشاهدَ ولـم يُوْجِبْ حقاً للشَّرْعِ ، أَو لِلْعَبْد ، مثل : هو فاسقٌ ، أَو آكِلُ الرِّبا ، أَو أَنه استأجرهم.

وتُقْبَلُ علـى إِقرار الـمُدَّعِي بفسقِهم ، وعلـى أَنهم عبـيدٌ ، أَو أَنّهم شَارِبو خَمْرٍ ، أَو قَذَفَةٌ ، أَو أَنهم شُرَكاءُ الـمُدَّعِي ، أَو أَعطاهم الأُجرةَ لها من مالـي ، أَو دَفَعْتُ إِلـيهم كذا لِئَلاَّ يشَهدوا علـيَّ.

وشُرِطَ موافقةُ الشهادة للدَّعوى ، كاتفاق الشَّاهِدَينِ لَفْظَاً ومعنىً عند أَبـي حنـيفة. فَتُرَدُّ فـي أَلفٍ وأَلفـين ، ويَثْبُتُ فـي أَلفٍ وأَلفِ ومئةٍ ، الأَوَّلُ عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ الـمالَ لا العَقْدَ ، فتُقْبَلُ فـي عتقٍ بمالٍ ، وصُلْـحٍ عن قَوَدٍ ، ورهنٍ ، وخُـلْعٍ إِنْ ادّعى مَنْ له الـمالُ.

والإِجارةُ بـيعٌ فـي أَوَّلِ الـمُدَّةِ ، ومالٌ بعدها. ويَثْبُتُ النِّكَاحُ بأَلف ، ولَزِمَ الَـجَرُّ فـي الإرث بقوله : مات مُوَرِّثُه وتَرَكَهُ ميراثاً له ، أَو : مات وذا ملْكُهُ ، أَو فـي يَدِهِ ، فإِن قال : كان لأبـيه أَوْدَعَه ، أَو أَعارَهُ مَنْ فـي يده ، جاز بلا جرَ.

وتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ علـى الشَّهَاَدةِ إِلا فـي حَدَ وقَوَدٍ. وشُرِطَ لها تعذُّر حُضُورِ الأصل بموتٍ ، أَو مَرَضٍ ، أَو سَفَرٍ ، وشهادةُ عددٍ عن كُلِّ أَصل.

لا تَغَايُر فَرْعَيْ هذا وذَاك. ويقول الأصل : اشْهَدْ علـى شَهَادَتِـي أَنِّـي أَشهدُ بكذا ، والفَرْعُ عند الـحاكم : أَشهد أَن فلاناً أَشْهَدَنـي علـى شهادته بكذا ، وقال لـي : اشْهَدْ علـى شهادتـي بذلك.

وصَحَّ تَعْدِيلُ الفَرْعِ الأصلَ ، وأَحَدُ الشاهِدَين الآخرَ. وإِنكارُ الأصل يُبْطلُ شهادَةَ الفَرع. ومَنْ أَقرَّ أَنه شَهِدَ زُوْراً ، شُهِّرَ ولـم يُعَزَّرْ.

(فَصْلٌ فـي الرُّجُوعِ عن الشَهَادَةَ)

لا رُجُوعَ عنها إِلا عند قاضٍ ، فإِن رَجَعَا عنها قَبْل الـحُكْم سَقَطَتْ ، ولـم يَضْمَنَا ، وبعده لـم يُفسخ ، وضَمِنَا ما أَتْلَفَاهُ بها ، إِذا قَبَضَ مُدَّعَاه.

فإِن رَجَعَ أَحَدُ ثلاثةٍ لـم يَضْمَنْ ، فإِن رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا نصفاً ، وإِنْ شَهِدَ رجلٌ وعَشْرةُ نِسوةٍ ثم رجعوا ، فعَلَـى الَّرجُلِ سُدُسٌ عند أَبـي حنـيفة ، وعلـى النِّسوة خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، ونِصْفٌ عندهما ، وإِن رَجَعْنَ فقط فعلـيهنَّ نِصْفٌ ،وضَمِنَ الفَرْعُ إِن رَجَعَ هو والأصلُ والـمُزكِّي ، لا شاهدُ الإحصان ، وشاهِدَا الـيمين ، لا الشَّرْطِ إِذا رجعوا.