نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

39) كِتَابُ الدَّعْوَى

هي إِخْبَارٌ بحقَ له علـى غيره.

والـمُدَّعي : مَنْ لا يُجْبَرُ علـى الـخُصُومَةِ ، والـمُدَّعَى علـيه من يُجْبَرُ. وهي إِنما تَصِحُّ بذكِر شيءٍ عُلِـم جِنْسُه وقَدْرُهُ ،

وأَنه فـي يد الـمُدَّعَى علـيه.

وفـي الـمَنْقُول يزيد : بغير حَقَ ، وفـي العَقَار لا تَثْبُتُ الـيدُ إِلا بحُجَّةٍ ، أَو عِلـمِ القاضي ، والـمُطَالبةُ به وإِحْضَارُه إِن أَمْكَنَ ، لـيُشيرَ إِلـيهِ الـمُدَّعي والشاهِدُ والـحَالِفُ ، وذِكْرُ قـيمتِهِ إِنْ تَعَذَّرَ ، والـحُدُودِ الأربعةِ أَو الثلاثةِ فـي العَقَار ،

وأَسماءِ أَصحابِهَا ونسبِهِمْ إِلـى الـجَدِّ.

وإِذا صَحَّتْ سَأَلَ القَاضِي الـخَصْمَ عنها ، فإِن أَقرَّ أَو أَنْكَرَ ، وسَأَلَ الـمُدَّعي ب2يِّنَةً ، فأَقام ، قَضَى علـيه. وإِن لـم يُقِمِ البَـيِّنَةَ حَلَّفَهَ ، إِنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ ، فإِنْ نَكَلَ مرةً ، أَو سَكَتَ بلا أفَةٍ ، وقَضَى بالنُّكُوْلِ ، صَحَّ. وعَرَضَ الـيمينَ ثلاثاً ، ثم القضاءُ أَحْوَطُ.

ولا تُرَدّ الـيمنُ علـى مُدَّعٍ ، وإِنْ نَكَلَ خصمُه ، ولا يَحْلِفُ فـي نِكِاحٍ ورَجْعةٍ ، وفَـيْءٍ إِيلاءٍ ، واستـيلادٍ ، ورِقٍ ، ونَسَبٍ ، ووَلاءٍ ، وحَدٍ ولِعَانٍ ،

إِلاَّ إِذا ادّعى فـي النكاح والنَّسَب مالاً ، كَمَهْرٍ ونَفَقَةٍ وإِرثٍ.

وحَلَفَ السَّارِقُ ، وضَمِنَ إِنْ نَكَلَ ، ولـم يُقْطَعْ ، والزَّوجُ إِذا ادّعتْ طلاقاً ، فَـيَثْبُتُ إِنْ نَكَلَ نِصْفُ الـمَهْر أَو كله. وكذا مُنْكِرُ القَوَدِ ، فإِنْ نَكَلَ فـي النَّفْسِ ، حُبِسَ حتـى يُقِرَّ أَو يَحْلف ، وفِـيْمَا دُوْنَهَا يُقْتَصُّ.

وإِنْ قال : لـي بَـيِّنَةٌ حاضرةٌ ، وطَلَبَ حَلِفَ الـخَصْمِ لا يُحلَّفُ. ويُكَفِّلُ بِنَفْسه ثلاثةَ أَيامٍ.

فإِن أَبَى ، لاَزَمَه والغَرِيْبَ قَدْرَ مـجلسِ الـحُكْمِ.

ولا يُكفِّلُ إِلا إِلـى آخر الـمَـجْلِس.

والـحَلِف بالله تعالـى ، لا بالطلاقِ والعَتَاق. فإِن أَلـحَّ الـخَصْمُ قـيل : صَحَّ بِهِمَا فـي زماننا.

ويُغلِّظُ بصِفَاتِهِ تَعَالـى ، لا بالزَّمَانِ والـمَكانِ.

وحُلِّف الـيَهُودِيُّ باللهاِ الَّذِي أَنْزَلَ الَّتْوَرَاةَ علـى مُوسَى ، والنَّصْرانـيُّ باللهاِ اَّلذِي أَنْزَلَ الإنْـجِيلَ علـى عِيسَى ، والـمَـجُوسِيُّ بالله اَّلذِي خَـلَقَ الَّنارَ ، والوَثَنِـيّ

بالله ، ولا يُحلّفُ فـي معابِدِهم.

ويُحَلُّفُ علـى الـحاصِلِ نـحو : باللهاِ ما بـينكما بَـيْعٌ قَائِمٌ ، أَو : نِكَاحٌ قَائِمٌ فـي الـحَالِ ، أَو : ما هي بَائِنٌ مِنْكَ الآنَ ، لا علـى السبب نـحو : بالله ما بِعْتَهُ ونَـحْوُهُ ، إِلا أَنْ يَتَضَرَّرَ الـمُدَّعي ، فَـيَحْلِفُ علـى السبب ، كَدَعوى شُفْعةٍ بالـجوار ، فإِنَّه يَحْلِفُ علـى مَذْهَبِ الشافعي أَنه لا يَجب الشُّفْعَةُ ، وكذا فـي سببٍ لا يَتَكَرَّرُ ، كعبدٍ مُسْلـمٍ يَدَّعِي عِتْقَه علـى مُوْلاَهُ ، وفـي الأَمَةِ والعَبْدِ الكافِرِ علـى الـحاصل.

ويُحْلَفَّ علـى العِلْـم مَنْ وَرِث شيئاً فادَّعَاهُ آخَرُ ، ويُحَلَّفُ علـى البَتَاتِ إِنْ وَهَبَ له أَو اشّتَرَاهُ.

وصَحّ فِدَاءُ الـحَلِفِ والصُّلْـحُ عنه.

فصل فـي التـحالف

ولو اختلفا فـي قَدْرِ الثَّمَن أَو الـمَبِـيِع ، حَكَمَ لِـمَنْ بَرْهَنَ ، وإِن بَرْهَنَا ، فَلِـمُثْبِتِ الزيادة ، وإِنْ اختلفا فـيهما ، فحُجَّةُ البائع فـي الثمن ، وحُجَّةُ الـمُشْتَرِي فـي الـمَبِـيع ، وإِنْ عَجَزَا ، رَضِيَ كلٌّ بزيادةٍ يدّعيها الآخرُ ، وإِلا ، تـحالفاً ، وحَلَّفَ الـمشتري أَوّلاً ، وفَسَخَ القاضي البـيعَ.

ومَنْ نَكَلَ لَزِمَه دَعْوَى الآخَر ، ولا تَـحَالُفَ فـي الأَجَلِ ، والـخِيَار ، ولا فـي قَبْض بعضِ الثَّمَن.

وحَلَّفَ الـمُنْكِرَ ، ولا بعد هلاكِ الـمَبِـيعِ ، وحَلَّفَ الـمُشتري ،

ولا بعد هلاكِ بعضِهِ ، إِلا أَنْ يَرْضَى البائعُ بِتَرْكِ حِصَّة الهالِكِ.

ولو اختلفا فـي بَدَلِ الإجَاَرةِ أَو الـمَنْفَعَةِ تَـحَالَفَا ، كما فـي البَـيْعِ. والـمَنْفَعَةُ كالـمبـيع ، والبَدَلُ كالثَّمَنِ ، وبعد قَبْضِها لا ، وبعد قبضِ بعضِهَا تـحالفا ، وفُسِخَتْ فـيما بَقِـيَ ، والقَولُ للـمستأَجِرِ فـيما مَضَى.

وإِن اختلفَ الزَّوْجَان فـي مَتَاعِ البَـيْعِ ، فلها ما صَلُـح لها ، وله ما صَلُـح له ، إِلا إِن كانت الـمرأَةُ مـمن تبـيعُ ما يَصْلُـحُ للرِّجَال ، أَو ما صَلُـح لهما.

وإِن مات أَحَدُهُمُا ، فالـمُشْكِلُ للـحَيّ ، وإِن كان أَحَدُهُما عبداً ، فالكُلُّ للـحُرِّ فـي الـحياة ، وللـحَيِّ

بَعْدَ الـمَوْتِ.

وسَقَطَ دَعْوَى الـمِلْكِ الـمُطْلقِ ، إِنْ بَرْهَنَ ذو الـيد أَنَّ الـمُدَّعَى وَدِيعَةٌ ، أَو عَاريَّةٌ ، أَو رَهْنٌ ، أَو مُؤجَّرٌ ، أَو مغصوب من زيد.

وحُجَّةِ الـخَارِجِ فـي الـمِلكِ الـمُطْلَق أَحقُّ من حُجَّة ذِي الـيد ، وإِنْ وقَّتَ أَحَدُهُما فقط.

ولو بَرْهَن خارجانِ ، قُضِيَ لهما نِصْفَـيْن ، ولو بَرْهَنَ خارِجانِ فـي نِكَاحٍ سقطا ، وهي لِـمَنْ صدَّقَتْهُ ، فإِن أُرِّخا ، فالسابقُ أَحقُّ.

وإِنْ أَقَرَّتْ لِـمَنْ لا حُجَّةَ له ، فهي له ، فإِن بَرْهَنَ الآخَرُ قُضِيَ له ، وإِنْ بَرْهَنَ أَحَدُهُما وقُضِي له ، ثم بَرْهَنَ الآخَرُ ، لـم يُقْض له ،

إِلا إِذا ثَبَتَ سَبْقُهُ.

ما لـم يُقضَ بحُجَّةِ الـخارج علـى ذي يدٍ ظَهَرَ نِكَاحُهُ ، إِلا إِذا أَثبتَ سَبْقَهُ.

وإِن بَرْهَنَا علـى شِرَاءِ شيءٍ من ذي يَدٍ ، فَلِكُلَ نِصْفُهُ بِنِصْفِ ، أَو تَرْكُهُ.

ولو تَرَكَ أَحَدُهُما بَعْدَ ما قُضِي له ، لـم يَأْخُذِ الآخَرُ كُلَّه.

والشِّرِاءُ أَحَـقُّ مـن هِـبَـةٍ ، وصَدَقَةٍ ، ورَهْنٍ مع قَبْضٍ. والشِّرَاءُ والـمَهُر سَوَاءٌ ، وكذا الغَصْبُ والوَدِيْعَةُ. ولا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الشُّهُودِ.

ولو ادّعى أَحدُ خَارِجَيْنِ نِصْفَ دَارٍ ، والآخَرُ كلَّها ، فالرُّبُع للأول. وقالا : الثلثُ والباقـي للثانـي ، وإِن كانت مَعَهُما ، فهي للثانـي : نصفٌ بالقضاء ، ونِصْفٌ لا بِهِ.

ولو بَرْهَنَ خَارِجانِ علـى نَتَاج دابَّةٍ وأَرَّخا ، قُضِيَ لِـمْن وَاَفَقَ تأْرِيخُهُ سِنَّها ، وإِن أَشْكَلَ ، فلهما ، وذو الـيد الـمستعملُ ، كمن لبَّن ، واللابسُ لا آخذ الكُم ، والراكب لا آخذ اللِّـجَامَ ، ومَنْ فـي السَّرْج لا رَدِيفُه ، وذوُ الـحِمْلِ لا من عَلَّقَ كُوْزَهُ.

ومَنْ اتصَلَ الـحائِطُ بِبِنَائِهِ اتصَالَ تَرْبِـيعِ ، أَو وضع علـيه الـجِذْعَ ،

ولا اعتبار لوضع خَشَبَاتٍ علَـيه ، وجالسُ البِسَاط ، والـمُتَعَلِّقُ به سَوَاءٌ ، وكذا مَنْ معه ثوبٌ وطَرَفُهُ مع آخَرَ ، وذو بَـيْتٍ مِن دارٍ كَذِي بُـيوتٍ فـي حقِ ساحتِهَا.

(فَصْلٌ فـي دَعْوَى النَّسَبِ)

مبـيعةٌ وَلَدَتْ لأقلَّ من نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ بِـيعَتْ ، فادّعى البائعُ الوَلَدَ ، ثَبَتَ نسبُهُ منه ، وأُمِّيَّتُهما ، ويُفْسَخُ البَـيْعُ. ولو ادّعاه بعد عِتْقِهَا ثَبَتَ نَسَبُه ، ويَرُدُّ حِصَّتَهُ من الثمن.

ولا تُعْتَبَرُ دَعْوَةُ الـمُشْتَرِي

ولا البَائِع بعد مَوْتِ الوَلَدِ أَو عِتْقِهِ ، وكذا لو وَلَدَتْ لأ2كْثَرَ من نِصْفِ الـحَوْلِ ، أَو أَقلَّ من سَنَتَـيْنِ ، إِلا إِذا صدَّقه الـمُشْتَريِ ، وَلِسَنَتَـينِ أَو أَكثرَ ، وهي أَمُّ وَلِدِهِ نِكَاحاً ، إِن صَدَّقهُ الـمشتري.