هو عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ. وصَحَّ بإِقرارٍ وسُكُوتٍ وإِنكارٍ ،
فالأَوَّلُ كَبَـيعٍ ، إِن وقع عن مالٍ بمالٍ ، ففـيه الشَّفْعَةُ ، والـخِياراتُ. ويُفْسِدُهُ جهالةُ البَدَلِ.
وما استُـحِقَّ مِنَ الـمُدَّعَى ، رَدَّ الـمُدَّعي حِصَتَّه من العِوَضِ ، وما استُـحِقَّ من البَدَلِ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ من الـمُدَّعَى. وكإِجارةٍ إِنْ وَقَعَ عن مالٍ بمنفعةٍ ، فـيُشترطُ التَّوقِـيتُ فِـيِه ،
ويَبْطُلُ بموتِ أَحَدِهِما فـي الـمُدَّة ، والآخَرَان مُعَاوَضةٌ فـي حَقِّ الـمُدَّعي ، وفِدَاءُ يمينٍ وقَطْعُ نِزَاعٍ فـي حَقِّ الآخَرِ ، فلا شُفعةَ فـي صُلْـحٍ عن دارٍ ، بل فـي الصُّلْـحِ علـى دارٍ.
وما استُـحِقّ من الـمُدَّعَى ، فكما مَرَّ ، وما استُـحِقّ من العِوَضِ رَجَعَ إِلـى الدَّعْوَى.
ولو صَالَـحَ علـى بَعْضِ دَارٍ يَدَّعِيها لـم يَصِحَّ. وحيِلَتُهُ أَن يَزِيدَ فـي البَدَلِ شيئاً ، أَو يُبرِىءَ عن دعوى الباقـي.
وصَحّ الصُّلْـحُ عن دَعْوى الـمالِ ، والـمَنْفَعِةِ ،
والـجِنَاية فـي النَّفْسِ ، وما دونها عَمْداً أَو خَطَأً ، والرِّقِ ، ودَعْوَىَ الَّزْوجِ النِّكاحَ ، وكان عِتْقاً بمالٍ وخُـلْعَاً.
ولـم يَجُزْ عن دَعْوَاها النِّكَاح ولا عَنْ دَعْوَى حَدَ ، وبَدَلِ صُلْـحٍ هو كَبَـيْعٍ علـى الوَكِيلِ ، وما لـيس كَبَـيْعٍ كالصُّلْـحِ عن دَمِ عَمْدٍ ، أَو علـى بَعْضِ دَيْنٍ يدَّعِيْهِ علـى الـمُوَكِّل.
وإِن صَالَـحَ فُضُوْلـيٌّ وضَمنَ البدلَ ، أَو أَضافَ إِلـى مَالِهِ ، أَو أَشَارَ إِلـى نَقْدٍ ، أو عَرْضٍ ، أَو أَطْلَقَ ونَقَدَ ، صَحَّ.
وإِن لـم يَنْقُدْ ، إِن أَجَازَهُ الـمُدَّعَى علـيه جاز ، ولَزِمَ البَدَلُ ، وإِلا رُدَّ.
وصُلْـحُهُ علـى جِنْس مَا لَهَ
علـيه ، أَخذٌ لبعض حَقِّهِ وحطٌّ لِبَاقِـيِه ، لا مُعَاوَضَة.
فَصَحَّ عن أَلفٍ حالٍ علـى مِئَةٍ حَاَّلةٍ ، أَو علـى أَلف مُؤَجَّل ، أَو عن أَلفٍ جِيَادٍ علـى مئَةٍ زُيُوفٍ.
ولَـمْ يَصِحَّ عن دَرَاهِمَ علـى دَنَانِـيرَ مُؤَجَّلَةٍ ، أَو عن أَلفٍ مُؤَجَّلٍ علـى نِصْفِهِ حالاً
، أَو عن أَلفٍ سُودٍ علـى نِصْفِهِ بِـيْضَاً.
ومَنْ أُمِرَ بأَداءِ نِصْفِ دَيْنٍ علـيه غداً ، علـى أَنه بريءٌ مِـمَّا زَادَ ، إِنْ قَبِلَ بَرِىءَ ، وإِنْ لـم يَفِ عَادَ دَيْنُهُ.
ولو عَلَّقَ صريحاً ، ك : إِن أَدَّيتَ إِلـيَّ كذا ، فأَنت بريءٌ من الباقـي ، لا يَصِحُّ. ولو صَاَلـحَ أَحدُ رَبَّـيْ دَينٍ عن نِصْفِهِ علـى ثوبٍ اُتَّبَعَ شَريكُهُ غريِمَه بنصْفِهِ ، أَو أَخَذَ نِصْفَ الثوب من شريكِهِ.