نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

41) كِتَابُ الـحُدُود

والـحدُّ عقوبةٌ مُقَدَّرَةٌ ، تَـجِبُ حقَّاً لله تعالـى. فلا تعزيزٌ ولا قِصَاصٌ حَدَّاً.

والزِّنَا وَطْءٌ فـي قُبُلٍ خالٍ عن مِلكٍ

وشُبْهَتِهِ. ويَثْبُتُ بشهادةِ

أَربعةٍ بالزِّنَا ، فـيسأَلُهم الإمامُ : ما هو؟ وكيف هو؟أَين زنا؟ ومتـى زنا؟ وبِمَنْ زنا.

فإِن بَـيَّنُوا وقالوا : رأَينا كالـمِيْل فـي الـمُكْحُلَةِ ، وعُدِّلوا سِرَّاً وعلَنَاً ، حَكَمَ بِهِ.

وبإِقرَارِهِ أَربعاً فـي أَربعةِ مـجالس ،

رَدَّهُ الإمامُ كَلَّ مَرَّةٍ ، فإِنْ بَـيَّنَ حُبِّبَ تَلْقِـينُهُ رُجُوْعَهُ ، بِ : لَعَلَّكَ لَـمَسْتَ وَنَـحْوِهِ ،

فإِن رَجَعَ قَبْلَ حَدِّهِ أَو وَسَطَهُ ، خُـلِّـي ، وَإِلاَّ حُدَّ.

وَهُوَ لِلْـمُـحْصَنِ ، أَي : لِـحُرَ مُكَلَّفٍ مُسْلِـمٍ ، وَطِىء بِنِكَاحٍ صَحِيْح ، وَهُمَا بِصِفَةِ الإِحْصَانِ ، رَجْمُهُ فـي فَضَاءٍ حَتَّـى يَمُوْتَ.

يَبْدأُ بِهِ شُهُوْدُهُ ،

فإِن أَبَوا ، أَو غَابُوا ، أَوْ مَاتُوا ، سَقَطَ. ثُمَّ الإمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ. وَفِـي الـمُقِرِّ يَبْدَأُ الإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ. وَغُسِلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّـيَ عَلَـيْهِ.

وَلِغَيْرِ الـمُـحْصَنِ جَلْدُهُ مِئَةً وَسَطَاً ، بِسَوْطٍ لا ثَمَرَةَ لَهُ.

وَتُنْزَعُ ثِـيَابُهُ إِلا الإزْارَ. ويُفَرَّقُ عَلَـى بَدَنِهِ إِلاّ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وفَرْجَهُ ، قَائِمَاً فـي كُلِّ حَدَ بِلاَ مَدَ. وَلِلْعَبْدِ نِصْفُهَا.

وَلاَ يَحُدُّ سَيِّدٌ بِلاَ إِذْنِ الإمَامِ ،

وَلاَ تُنْزَعُ ثِـيَابُهَا إِلاّ الفَرْوُ وَالْـحَشْوُ. وَتُـحَدُّ جَالِسَةً. وَجَازَ الـحَفْرُ لَهَا لاَ لَهُ.

ولا جَمْعَ بـين جَلْدٍ ورَجْمٍ ،

وَلاَ جَلْدٍ وَنَفْـي إِلاَّ سِيَاسَةً.

وَيُرْجَمُ الـمَرِيْضُ وَلاَ يُجْلَدُ إِلاَّ بَعْدَ البُرْءِ. وَتُرْجَمُ الـحَامِلُ بَعْدَ الوَضْع ،

وَتُـجْلَدُ بَعْدَ النِّفَاسِ.

وَيُدْرَأُ الـحَدُّ بِالشُّبْهَةِ فـي الفِعْلِ ، أَي : ظَنَ غَيْر الدَّلِـيْلِ دَلِـيْلاً ، كَأَمَةِ أَبَوَيْهِ وزَوْجَتِهِ ، فَلاَ يُحَدُّ إِنْ ظَنَّ أَنّهَا تَـحِلُّ.

و فـي الـمَـحَلِّ ، أَي : بِقِـيَامِ دَلِـيْلٍ نَافٍ للـحُرْمَةِ ذَاتَاً كَأْمَةِ ابْنِهِ ،

وَمُعْتَدَّةِ الكِنَايَاتِ ، وَالـمَبِـيْعَةِ قَبْلَ التَّسْلِـيْمِ ، فلاَ يُحَدُّ وَإِنْ أَقَرَّ بِالـحُرْمَةِ.

وَحُدَّ بِوَطْىءِ أَمَةِ أَخِيْهِ وَعَمِّهِ ، وأَجْنَبِـيَّةٍ وَجَدَهَا فـي فِرَاشِهِ ، وَإِنْ هُوَ أَعْمَى. لا إِن زُفَّتْ وَقُلْنَ : هِي زَوْجَتُكَ.

وَلا يُحَدُّ الـخَـلِـيْفَةُ ، ويُقْتَصُّ وَيُؤْخَذُ بِالْـمَالِ.

فَصْلُ فـي حدِّ القَذْفِ

مَنْ قَذَفَ مُـحْصَنَاً ، أَي : حُرَّاً مُكَلَّفَاً مُسْلِـمَاً عَفِـيْفَاً عَنِ الزِّنَا بِصَرِيْحِهِ ،

أَوْ

بِـ : لَسْتَ لأَبِـيْكَ ، أَوْ : لَسْتُ بِابْنِ فُلاَنٍ ، فـي غَضَبٍ ، وَهُوَ أَبُوْهُ ، حُدَّ ثَمَانِـينَ سَوْطَاً ، كَحَدِّ الشُّرْبِ.

والطَّلَبُ بِقَذْفِ الـمَيِّتِ : لِلْوَالِدِ والوَلَدِ وَوَلَدِهِ ،

وَلَوْ مَـحْرُوْمَاً.

وَلاَ يُطَالِبُ أَحَدٌ سَيِّدَهُ ، ولا أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ ، وَلَـيْسَ فِـيْهِ إِرْثٌ وعَفْوٌ وَ عِوَضٌ. وَفِـي : يَا زَانِـي ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ ، حُدَّا. وَلِعِرْسِهِ ، حُدَّتْ. وَلاَ لِعَانَ وَإِنْ قَالَتْ : زَنَـيْتُ بِكَ هُدِرَا.

فَصْلٌ فـي حَدِّ الشُّرْبِ

مَنْ أُخِذَ بِرِيحِ الـخَمْرِ ، أَوْ سَكْرَانَ زَائِلَ العَقْلِ بِنَبِـيْذٍ ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ مَرَّةً صَاحِيَاً ، أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلاَنِ ،

وَعُلِـمَ شُرْبُهُ طَوْعَاً ،

يُحَدُّ صَاحِيَاً.

لا بِمُـجَرَّدِ الرِّيْحِ أَوْ التَّقَـيُّؤ ، أو السُّكْرِ ، ولا إنْ رَجَعَ عن الإقرار ، ومَنْ شَهِدَ بحَدِّ مُتَقَادِمٍ

قريباً من إمَامٍ رُدَّ ، إلا فـي قذفٍ ، وَضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وإن أَقَّرَّ به حُدَّ ، وَهُوَ للشَّرْبِ بِزَوَالِ الرِّيْح ،

ولِغَيْرِهِ

بِمُضِيّ شَهْرٍ ، فَإِنْ شَهِدَ بِزِنَا وَهِيَ غَائِبَةٌ حُدَّ ، وَ بِسَرِقَةٍ من غائبٍ لا.

ونُصِّفَ حَدُّ العبد. وَيَكْفِـي حَدٌّ بِجِنَايَاتٍ اتـحَدَ جِنْسُهَا.

فَصْلٌ فـي التَّعْزِيرِ

وَأَكْثَرُ التَّعْزِيْرِ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُوْنَ سَوْطَاً ، وَأَقَلُّهُ ثَلاَثَةٌ.

وصَحَّ حَبْسُهُ مَعْ ضَرْبِهِ. وَضَرْبُهُ أَشَدُّ ، ثُمَّ للزِّنَا ، ثُمَّ لِلْشُّرْبِ ، ثُمَّ لِلْقَذْفِ ،

وَهُوَ بِقَذْفِ مَـمْلُوْكٍ أَوْ كَافِرٍ بِزِنَاً ، ومُسْلِـمٍ بِ : يَا فَاسِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا سَارِقُ ، يا مُخَنَّثُ ، وأَمْثَالُهُ. لا بِ : يَا حِمَارُ.

وَقِـيْلَ : إِلاَّ لِعَالِـمٍ أَوْ عَلَوِيَ. وَمَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ فَمَاتَ ، هُدِرَ دَمُهُ. وَإِنْ عَزَّرَ زَوْجٌ عِرْسَهُ ،

لا.