نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

42) كِتَابُ السَّرِقةِ

هِيَ ، أَخْذُ مُكَلَّفٍ خُفْـيَةً قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةٍ ، مَـمْلُوْكَاً مُـحْرَزَاً ، بِلاَ شُبْهَةٍ بِمَكَانٍ أَوْ حَافِظٍ.

فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا مَرَّةً ،

أَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ وسَأَلَهُمَا الإمَامُ : مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ؟ وَمَتَـى؟ وَأَيْنَ كَانَتْ؟ وَكَمْ سَرَقَ؟ وَمِـمَّنْ سَرَقَ؟ وَبَـيَّنَاها ، قُطِعَ.

وإِنْ تَشَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كُلاًّ قَدْرَ نِصَابٍ قُطِعُوا. وَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ.

(فَصْلٌ فيما يُقْطَعُ فيه وما لا يُقْطَع)

لاَ بِتَافِهٍ يُوْجَدُ مُبَاحاً فـي دَارِنَا ، كَخَشَبٍ ، وَحَشِيْشٍ ، وَسَمَكٍ ، وَصَيْدٍ ، أَوْ يَفْسُدُ سَرِيْعَاً ، كَلَبَنٍ وَلَـحْمٍ وَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ ، وثَمَرٍ عَلَـى شَجَرٍ ، وَبِطِّيْخٍ وَزَرْعٍ لَـمْ يُحْصَدْ ، وأَشْرِبَةٍ مُطْرِبَةٍ ،

وآلاَتِ لَهْوٍ ، وَصَلِـيبٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَبَابِ مَسْجِدٍ ، وَمُصْحَفٍ وَصَبِـيْ حُرَ ، وَلَوْ مُـحَلَ

ـيَـيْنِ ، وَعَبْدٍ إِلاّ الصَّغِيْرِ ،

وَدَفْتَرٍ ، إِلاّ دَفْتَرِ الـحِسَابِ.

وَلاَ فـي كَلْبٍ ، وَفَهْدٍ ، وخِيَانَةٍ ، ونَهْبٍ ، ونَبْشٍ ،

ومَالِ عَامَّةٍ ، ولَهُ فِـيْهِ شَرِكَةٌ ، وَ مِثْلِ حَقِّهِ حَاَّلاً أَوْ مُؤَجَّلاً ،

وَلَوْ بِمَزِيْدٍ.

ومَا قُطِعَ فِـيْهِ وَهُوَ بِحَالِهِ ، ومَالِ ذِي رَحِم ، مَـحْرَمٍ مِنْ بَـيْتِهِ ،

وَلاَ مِنْ زَوْجٍ ، وَ عِرْسٍ ، وَ سَيِّدِهِ ، وَ عِرْسِهِ ، وزَوْجِ ، سَيِّدَته ، ومُكَاتبِهِ ، ومُضِيْفِهِ ، ومَغْنَمٍ ، وَ حمّامٍ ، وبَـيْتٍ أُذِنَ فـي دُخِولِهِ.

وَلاَ إِنْ لَـمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدَّارِ ، أَوْ نَاوَلَ مَنْ هُوَ خَارِجٌ ، أَوْ أَدْخَـلَ يَدَهُ فـي بَـيْتٍ وأَخَذَ ،

أَوْ طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنْ كُمَ ، أَوْ سَرَقَ جَمَلاً ، مِنْ قِطَارٍ ، أَوْ حِمْلاً.

وقُطِعَ إِنْ حَفِظَهُ رَبُّهُ ، أَوْ نَامَ عَلَـيه ،

أَوْ شَقَّ الـحِمْلَ وأَخَذَ شَيْئَاً ، أَوْ أَدْخَـلَ يَدَهُ فـي صُنْدُوقٍ ، أَوْ كُمَ ، أَوْ أَخْرَجَ مِنْ مَقْصُوْرَةِ دَارٍ فِـيْهَا مَقَاصِيْرُ إِلـى صَحْنِهَا ، أَوْ سَرَقَ صَاحِبُ مَقْصُوْرَةٍ مِنْ أُخْرَى ، أَوْ أَلْقَـى شَيْئَاً فِـي الطَّرِيْقِ ثُمَّ أَخَذَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَـى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ ،

(فصلٌ في كَيْفِيَّةِ القطع)

تُقْطَعُ يَمِيْنُ السَّارِقِ مِنْ زَنْدِهِ وَتُـحْسَمُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ الـيُسْرَى إِنْ عَادَ ، فَإِنْ عَادَ ثَالِثَاً لا ، بَلْ يُسْجَنُ حَتّـى يَتُوْبَ.

وَشُرِطَ خُصُوْمَةُ الـمَالِكِ ،

أَوْ ذِي يَدٍ حَافِظٍ كَالـمُوْدَعِ وَنَـحْوِهِ.

وَمَا قُطِعَ بِهِ ، إِنْ بَقِـيَ رُدَّ ، وإِلاّ لا يَضْمَنُ.

وَمَعْصُوْمٌ ، قَطَعَ الطَّرِيْقَ عَلَـى مَعْصُومٍ ، فَأُخِذَ قَبْلَ أَخْذِ مَالٍ وَقَتْلٍ ، حُبِسَ حَتَّـى يَتُوْبَ ، وإِنْ أَخَذَ ، وَنَصِيْبُ كُلَ نِصَابٌ ، قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ ، وَإِنْ قَتَلَ بِلاَ أَخْذِ مالٍ قَ

تِلَ حَدًّا ، ومَعَهُ قُتِلَ أَوْ صُلِبَ أَوْ قُطِعَ ، ثُمَّ قُتِلَ أَوْ صُلِبَ.