نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

44) كِتَابُ الـجِنَايَاتِ

القَتْلُ العَمْدُ : ضَرْبٌ قَصْداً بِمَا يُفَرِّقُ الأَجْزَاءَ ، كَنَارٍ ومُـحَدَّدٍ ، وَلَوْ

مِنْ خَشَبٍ. وَبِهِ يَأْثَمُ ، وَيَجِبُ القَوَدَ.

وَشِبْهُ العَمْدِ : ضَرْبٌ قَصْداً بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ. وَفِـيهِ الإِثْمُ وَالكَفَّارَةُ ، وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَـى العَاقِلَة.

وَهُوَ فِـيمَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدٌ ، وفـي الـخَطَأ ، فِعْلاً أَوْ قَصْداً ، كَرَمْيِهِ غَرَضاً فَأَصَابَ آدَمِيّاً ، أَوْ رَمْيِهِ مُسْلِـمَاً ظَنَّهُ صَيْداً ، أوْ حَرْبِـيّاً ، وَمَـا جَرَى مَـجْرَاهُ ، كَالنَّائِمِ سَقَطَ عَلَـى آخَرَ فَمَاتَ : كَفَّارَةٌ وَدِيَةٌ عَلَـيْهَا.

وفـي القَتْل بِسَبَبٍ. كَحَفْرِ بِئْرٍ وَنَـحْوِهِ دِيَةٌ عَلَـيْهَا. وَلاَ إِرْثَ لِقَاتِلٍ إِلاّ هُنَا. ونُقْصَانُ الصَّبـيَ والأُنوثةِ ، وَ الرِّقِّ ، وَ الـجُنُونِ ، وَ العَمَى ، وَ الزَّمَانَةِ ، وَ كَفْرِ الذِّمِيّ ، وَ الأَطْرَافِ ، هَدْرٌ فـي القَوَدِ.

وَلاَ يُقَادُ بِمَـمْلَوكِهِ ـ وَلَوْ مُشْتَرَكاً ـ وَ بِالْوَلَدِ وعَبْدِهِ ،

وَمُكَاتَبٍ لَهُ وَفَاءٌ ، وَوَارِثٌ ، وَسِيِّدٌ.

وَيَسْقُطُ دِيَةٌ وَقَوَدٌ وَرِثَهُ عَلَـى أَبِـيهِ. وَلاَ يُقَادُ إِلاّ بِسَيْفٍ.

وَيَسْتَوْفِـي الكَبِـيرُ قَبْلَ كِبَرِ الصَّغِيرِ قَوَداً لهُمَا. وفـي قَتْلِ مُسْلِـمٍ مُسْلِـماً ظَنَّهُ مُشْرِكاً عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّـيْنِ ، الكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ.

وَفـي مَوْتِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وزَيْدٍ وسَبُعٍ وحَيَّةٍ : ثُلْثُ الدِّيَةِ عَلَـى زَيْدٍ.

وَلاَ شَيءَ بِقَتْلِ مُكلَّفٍ شَهَرَ سَيْفاً عَلَـى مُسْلِـمٍ أَوْ عصاً ، إِلاّ نَهَاراً فـي مِصْرٍ.

وَالدِّيَةُ فـي مَالِهِ فـي غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، وَالقِـيمَةُ فـي قَتْلِ جَمَلٍ صَالَ عَلَـيْهِ.

وَيَجِبُ القَوَدُ فِـيمَا دُونَ النَّفْسِ إنْ أمْكَنَ الـمُـمَاثَلَةُ : كَقَطْعِ الـيَدِ مِنَ الـمَفْصِلِ ، وَ الرِّجْلِ ، وَ مَارِنِ الأَنْفِ ، وَ الأُذُن ، وَكُلِّ شَجَّةٍ يَمْكِنُ فـيها الـمُـمَاثَلَةُ ، وَعَيْنٍ قَائِمَةٍ ذَهَبَ ضَوْؤُها.

فَـيُجْعَلُ عَلَـى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ ، وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِمِرْآةٍ مُـحَمَاةٍ ، لاَ إنْ قُلِعَتْ ، وَ فِـي عَظْمٍ

إِلاَّ السِّنَّ ، فَتُقْلَعُ إنْ قُلِعَتْ ، وَتُبْرَدُ إِنْ كُسِرَتْ.

وَلاَ قَوَدَ بَـيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَ حُرَ وَعَبدٍ ، وَ عَبْدَيْنِ ، وَ فـي الـجائِفَةِ ، وَ اللِّسَانِ ، وَ فـي الذَّكَرِ ، إلاّ مِنَ الـحَشَفَةِ.

وَخُيِّرَ الـمَـجْنِـيُّ عَلَـيْهِ إِنْ كَانَتْ يَدُ القَاطِعِ نَاقِصَةً ،

أَو الشَّجَّةُ تَسْتَوْعِبُ مَا بَـيْنَ قَرْنِـي الـمَشْجُوجِ ، لاَ الشَّاجِ.

وَيَسْقُطُ القَوَدُ بِمَوْتِ القَاتِلِ ، وَ بِعَفْوِ وَلِـيَ وَصُلْـحِهِ ، وَلِلْبَاقِـي حِصَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ.

وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِفَرْدٍ

وَبِالعَكْسِ. فَإِنْ حَضَرَ وَلِـيٌّ وَاحِدٌ قُتِلَ وَسَقَطَ حَقُّ البَاقِـينَ ، وَلاَ تُقْطَعُ يَدَانِ بِـيَدٍ. وَيُقَادُ عَبْدٌ أَقَرَّ بِقَوَدٍ.

وَمَنْ رَمَى رَجُلاً عَمْداً ، فَنَفَذَ ، فَمَاتَا يُقْتَصُّ للأَوَّلِ ، وَعَلَـى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لِلثَّانِـي.

وَمَنْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَطْعِهِ ، فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ قَاطِعُهُ دِيَتَهُ.

وَلَوْ عَفَـى عِنِ الـجِنَايَةِ ، فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ ، فَالـخَطَأُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالعَمْدُ مِنْ كُلِّهِ.

وَالقَوَدُ يَثْبُتُ بَدْأً لِلوَرَثَةِ لاَ إرْثاً ، فَلاَ يَصِيرُ أَحَدُهُمْ خَصْماً عَنِ البَقِـيَّةِ. فَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً بِقَتْلِ أَبِـيهِ غَائِباً أَخُوهُ ، فَحَضَرَ ، فَفِـي العَمْدِ يُعِيدُهَا ، وفـي الـخَطَأِ والدَّيْنِ لاَ.

وَالعِبْرَةُ بِحَالِ الرَّمْيِّ لا الوُصُولِ ، فَتَـجِبُ الدِّيَةُ عَلَـى مَنْ رَمَى مُسْلِـماً فَارْتَدَّ فَوَصَلَ.