هِي إيجَابٌ بَعْدَ الـمَوْتِ ، وَنُدِبَتْ بأَقلَّ مِنَ الثُّلَثِ عِنْدَ غِنَى وَرَثَتِهِ ، أَو اسْتِغْنَائِهِمْ بحِصَّتِهِمْ ، كَتَركِهَا بِلاَ أَحَدِهِمَا.
وَصَحَّتْ لِلْـحَمْلِ وَبِهِ ، إِنْ وَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ
مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِهَا. وَهِي والاسْتِثْنَاءُ فِـي وَصِيَّتِهِ بِأَمَةٍ إِلاّ حَمْلَهَا. وَمِنَ الـمُسْلِـم لِلذِّمِّيِّ وَبِعَكْسِهِ.
وَبِالْثُّلُثِ لِلأَجْنَبِـيِّ ،
لاَ فـي أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلاَ لِوَارِثِـهِ وَقَاتِـلِـهِ مُبَـاشَـرَةً ، إِلاَّ بإِجَازَةِ وَرَثَتِهِ ، وَلاَ مِنْ صَبِـيَ وَلاَ مُكَاتَبٍ.
وَقُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَـيْهَا. وَتُقْبَلُ الوَصِيَّةُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَبَطَلَ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا فـي حَيَاتِهِ ، وَبِهِ يَمْلِكُ إِلاَّ إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ ، ثُمَّ هُوَ بِلاَ قَبُوْلٍ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا بِقَوْلٍ صَرِيْحٍ ، أَوْ فِعْلٍ يَقْطَعُ حَقَّ الـمَالِكِ عَمَّا غَصَبَ عَنْهُ ، كَمَا مَرّ ، أَوْ يَزِيْدُ
مَا يَمْنَعُ تَسْلِـيْمَهُ إِلاّ بِهِ ، كَلَتِّ السَّوِيْقِ بِسَمْنٍ ، والبِنَاءِ فـي الدَّارِ ، أَوْ تَصرُّفٍ يُزِيْلُ مِلْكُهُ : كالبَـيْعِ ، والهِبَةِ. لا بِغَسْلِ ثَوْبٍ ، وَلاَ بِجُحُوْدِهَا.
وَتَبْطُلُ هِبَةُ الـمَرِيْضِ. وَوَصِيَّتُهُ لِـمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَهَا ، كَإِقْرَارِهِ وَ وَصِيَّتِهِ وَهِبَتهِ لابْنِهِ : كَافِرَاً ، أَوْ عَبْدَاً إِنْ أَسْلَـمَ ، أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَهِبَةُ مُقْعَدٍ ، وَمَفْلُوجٍ ، وَأَشَلَّ ، وَمَسْلُولٍ :
مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، إِنْ طَالَ مُدَّتُهُ وَلَـمْ يُخَفْ مَوْتُهُ ، وَإِلاَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.
وَإِنْ اجْتَمَعَ الوَصَايَا ، قُدِّمَ الفَرْضُ ، فَإِنْ تَسَاوَتْ قُوَّةً ، قُدِّمَ مَا قَدَّمَ ، وإِنْ أَوْصَى بِحَجَ أَحَجَّ
عَنْهُ رَاكِبَاً مَنْ بَلَدِهِ إِنْ بَلَغَ نَفَقَتُهُ ذَلِكَ ، وإِلاَّ فَمِنْ حَيْثُ تَبْلَغُ نَفَقَتُهُ.
فَإِنْ مَاتَ حَاجٌّ فِـي طَرِيْقِهِ ، أَوْ أَوْصَى بالـحَجَّ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ.
وَفِـي وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وسُدُسِهِ لآخَرَ ، وَلَـمْ يُجِيْزُوا : يُثَلَّثُ. وَبِثُلثِهِ وكُلِّهِ : يُنَصَّفُ. وَقَالاَ : يُرَبَّعُ ، أَي : يُجْعَلُ الثُّلُثُ أَربعةً ويُعطى صاحبُ الثُّلُثِ رُبُعاً منه ، وصَاحِبُ الكُلِّ الثلاثةَ الأَربْاَعِ.
ولا يَضْرِبُ الـمُوْصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ أَبـي حَنِـيْفَةَ ،
إِلاّ فِـي الـمُـحَابَاةِ ، والسِّعَايَةِ ، والدَّرَاهِم الـمُرْسَلَةِ.
وَ بِمِثْلِ نَصِيْبِ ابْنِهِ صَحَّتْ ، وبِنَصِيْبِهِ لا. وَالعِبْرَةُ بِحَالِ العَقْدِ فـي التَّصَرُّفِ الـمُنَـجَّزِ ، فَإِنْ كَانَ فـي الصِّحَّةِ ، فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وإِلاّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.
وَ الـمُضَافُ إِلـى مَوْتِهِ
مِنَ الثُّلُث فـي الصِّحَّةِ. وَمَرَضٌ صَحَّ مِنْهُ كَالصِّحَّةِ. وإِعْتَاقُهُ ، وَمُـحَابَاتُهُ ، وَهِبَتُهُ ، وَضَمَانُهُ : وَصِّيَّةٌ.
فَصْلٌ
جَارُهُ : مَنْ لَصِقَ دَارُهُ بِهِ. وَصِهْرُهَ : كَلُّ ذِي رَحِمٍ مَـحْرَمٍ مِنْ عِرْسِهِ.
وَخَتَنُهُ : كُلُّ زَوْجِ ذَاتِ رَحِمٍ مُـحْرَمٍ مِنْهُ. وَأَهْلُهُ : عِرْسُهُ. وَآلُهُ : أَهْلُ بَـيْتِهِ
وَأقَارِبُهُ وَذُو أنْسَابِهِ : رَحِمُهُ ، الأقْرَبُ فَالأَقْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ ، وَالوَلَدِ.
وَفـي وَلَدِ زَيْدٍ : الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاء ، وَفـي وَرَثَتِهِ : ذَكَرٌ كأُنْثَـيـيْنِ ، وفـي بنـي فُلاَنٍ : الأُنْثَى مِنْهُم.
وبَطَلَتِ الوَصِيَّةُ لِـمَوَالِـيهِ ، فِـيمَنْ لَهُ مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَحَّتْ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ ، وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَأبَدَاً ، وبِغَلَّتِهِمَا. فإِنْ خَرَجَتِ الرَّقَبَةُ مِنَ الثُّلُثِ سُلِّـمَتْ إِلَـيْهِ ، وإلاّ قُسِمَتِ الدَّارُ وتَهَايَؤُوا العَبْدَ.
وَبِمَوْتِهِ فـي حَيَاةِ مُوصِيهِ تَبْطُلُ ، وبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إِلـى الوَرَثَةِ ، وبِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ ، إنْ مَاتَ وَفِـيهِ ثَمَرَةٌ ، لَهُ هَذِهِ فَقَطْ.
وإنْ ضَمَّ : أبداً ، فَلَهُ هَذِهِ وَمَا يَحْدُثُ فِـيهِ ، كَمَا فـي غَلَّةِ بُسْتَانِهِ. وبِ : صُوفِ غَنَمِهِ ، وَوَلَدِهَا ، وَلَبَنِهَا : لَهُ مَا فـي وَقْتِ مَوْتِهِ ، ضَمَّ أَبَداً أوْ لا.
وَتُوْرثُ بِـيعَةٌ وَكَنِـيسَةٌ جُعِلَتَا فـي الصِّحَّة ، وَالوَصِيَّةُ بِجَعْلِ إحْدَاهُمَا ، يَصِحُّ.
فَصْلٌ
وَمَنْ أَوْصَى إلـى زيدٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ ، فإنْ رَدَّ ، عِنْدَهُ رُدَّ وإلاَّ لاَ. فَإِنْ سَكَتَ فَمَاتَ مُوصِيهِ ، فَلَهُ رَدُّهُ الإيصاءَ ، وَضِدُّهُ.
وَلَزِمَ بِبَـيْعِ شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ ،
وَإنْ جَهِلَ بِهِ. فَإنْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّ ، إِلاَّ إذَا نَفَّذَ قَاضٍ رَدَّهُ. وإِلـى عَبْدٍ ، أَوْ كَافِرٍ ، أوْ فَاسِقٍ : بَدَّلَهُ القَاضِي بِغَيْرِهِ.
وَمَنْ أَوْصَى إلـى عَبْدِهِ ، صَحَّ إنْ كَانَ وَرَثَتُهُ صِغَارِاً ، وإِلاّ لاَ. وإِلَـى عَاجِزٍ عَنِ القِـيَامِ بِهَا ضَمَّ إلـيه غَيْرَهُ ، وَيَبْقَـى أمِينٌ يَقْدِرُ.
و إلـى اثْنَـيْنِ لا يَنْفَرِدُ أحَدُهُمَا إلاّ بِشِرَاءِ كَفَنِهِ ، وَتَـجْهِيزِهِ ، والـخُصُومَةِ فـي حُقُوقِهِ ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَطَلَبِهِ ، وَشَراءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ ، والإيهَابِ لَهُ ، وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ عُيِّنَ ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ ، وَتَنْفِـيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَـيْنِ ، وَجمْعِ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ ، وَبَـيْعِ مَا يُخَافُ تَلفُهُ.
وَوَصِيُّ الوَصِيِّ وَصِيٌّ فـي مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيهِ.
وَلاَ يَبِـيعُ وَصِيٌّ وَلاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ. ويَدَفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرِكَةً وَبِضَاعَةً.
وَيَحْتَالُ عَلَـى الأمْلاءِ ، لاَ عَلَـى الأَعْسَرِ. وَلاَ يُقْرِضُ ،
وَيَبِـيعُ عَلَـى الكَبِـيرِ الغَائِبِ إلاّ العَقَار.
وَلاَ يَتَّـجِرُ فِـي مَالِهِ.