هُوَ ذُو فَرْجٍ وَذَكَرٍ ، فإن بَالَ مَنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرٌ ، وإنْ بَال مَنْ فَرْجِهِ فَأُنْثَى ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا حُكِمَ بالأَسْبَقِ. وَإِنْ اسْتَوَيا فَمُشْكِلٌ.
وَلاَ تُعْتَبَرُ الكُثْرَةُ ، فَإِنْ بَلَغَ وَ لَـمْ يَظْهَرْ عَلاَمَةُ أحَدِهِمَا فَمُشْكِلٌ.
فَإِنْ قَامَ فِـي صَفِّهِنَّ أَعَادَ ، وَ فـي صَفِّهِمْ يُعِيدُ مَنْ بِجَنْبَـيْهِ وَمَنْ خَـلْفَه بِحِذَائِهِ.
وَصَلّـى بِقِنَاعٍ. وَلاَ يَلْبَسُ حرِيراً وَ حُلِـيّاً ، وَلاَ يَكْشِفُ عِنْدَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ، وَلاَ يَخْـلُو بِهِ غَيْرُ مَـحْرَمٍ : رَجُلٍ أوْ امْرَأَةٍ ، وَلاَ يُسَافِرُ بِلاَ مَـحْرَمٍ.
وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ وَالـمَرْأَةِ خَتْنُهُ ، وَيُشْتَرَى أَمَةٌ فَتَـخْتِنُهُ ، إنْ مَلَكَ مَالاً ، وإلاّ فَمِنْ بَـيْتِ الـمَالِ ، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَـمْ يُغَسَّلْ ، وَيُـيَمَّـمُ.
وَلاَ يَحْضُرُ مُرَاهِقاً غُسْلَ مَيِّتٍ ، وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ. وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الإِمام ، ثُمَّ هُوَ ، ثُمَّ الـمَرْأَةُ : إِذَا صَلَّـى عَلَـيْهِمْ.
فَإِنْ تَرَكَهُ أبُوهُ وَابْناً ، فَلَهُ سَهْمٌ وَلِلابْنِ سَهْمَانِ.
وَعِنْدَ الشَّعْبِـيّ لَهُ نِصْفُ النَّصِيبَـيْنِ ، وَهُوَ : ثَلاَثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ عِنْدَ أبـي يُوسُفَ ، وَخَمْسَةٌ مِنْ اثْنَـيْ عَشَرَ عِنْدَ مُـحَمَّدٍ.
مَسَائِلُ شَتَّـى
كِتَابَةُ الأَخْرَسِ وَإِيمَاؤُهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ نِكَاحُهُ ، وَطَلاَقُهُ ، وَبَـيْعُهُ ، وَشِرَاؤُهُ ، وَوَصِيَّتُهُ ، وَقَوَدُهُ : كَالبَـيَانِ ،
وَلاَ يُحَدُّ.
وَقَالُوا فـي مُعْتَقَلِ اللِّسَان : إِنْ امْتَدَّ ذَلِكَ وَعُلِـمَ إِشَارَتُهُ ، فَكَذَا. وَفِـي غَنَمٍ مَذْبُوحَةٍ فِـيهَا مَيْتَةٌ
هِيَ أقَلّ ، تَـحَرَّى وَأَكَلَ فِـي الاخْتِـيَارِ.