الْبَابَ الثَّانِي فِي الْوَاجِبَاتِ وَ هِيَ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ ، مِنْهَا مَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْمُصَلِّينَ وَ جَمِيعَ الصَّلوة وَهِيَ سَبْعَةٌ وَمِنْهَا مَا يَخْصُّ بَعْضَ الْمُصَلِّينَ وَ بَعْضَ الصَّلوةِ وَ هِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَمَّا الْعَامُّ فَلَفْظُ التَّكْبِيرِ لِلتَّحْرِيمَة وَ الْقَعْدَةُ الْأُولَى وَالتَّشَهدُ فِي الْقَعْدَتَيْنِ وَالطَّمَانِيَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأِثْيَانُ كُلِّ فِرْضِ فِي مَوَاضِعِهِ وَ اِثْيَانُ كُلِّ وَاجِب كَذلِكَ وَ الْخرُوجُ بَلَفَِ سَّلَّمِ و الخاص؛ فَتَعْيِيْنُ الْأُولَيَيْنِ لِلْقِراءة وَ الْفَاتِحَةُ لَهُمَا وَاقْتِصَارُهَا عَلَى مَرَّة وَضَمُّ سُوْرَة أَوْثَلَتْ آيَاتٍ قَصِيْرَة أَوْ آيَة طَوِيْلَة مَعَهَا وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَة عَلَيْهَا وَهَذِهِ عَلى مَنْ عَلَيْهِ الْقِراءَةُ وَ الْقُنُوْتُ فِي الْوَتْرِ وَ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ جَمَاعَةٌوَالْمُخَافَتَةُ كَذلِكَ وَ اِنْصَاتُ الْمُقْتَدِى وَقْتَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ على أي حال وَجَدَهُ وَ إِنْ لَّمْ يَكُن مَّحْسُوباً مِنْ صَلوتِهِ وَ سَجْدَةُ التَّلاوة عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَ تَكْبِيْراتُ الْعِيْدَيْنِ وَ تَكْبِيرُ رُكُوْعِهِمَا وَسَجْدَةُ السَّهْوِ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَردِ بتَركِهِ واجباً فِي الصُّوَرَ الثَّمَانِيَة الأول مِنْ الْقِسْمِ الْاخِيْرِ وَ فِى جَمِيعِ الصُّوَرَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّل إِلَّ التَّمَّانِيَةُ فَإِنَّها وَاجبة للغير.