قدیم یول

قدیم یول

پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
کتابخانه / مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [ترکمنی] / 12) كِتَابُ البَـيْعِ / 5) فَصْلٌ فـي البَـيْعِ الصَّحِيْحِ وَالبَاطِلِ والفَاسِدِ والـمَكْرُوْهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

5) فَصْلٌ فـي البَـيْعِ الصَّحِيْحِ وَالبَاطِلِ والفَاسِدِ والـمَكْرُوْهِ

مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [ترکمنی]

(فَصْلٌ فـي البَـيْعِ الصَّحِيْحِ وَالبَاطِلِ والفَاسِدِ والـمَكْرُوْهِ)

بَطَلَ بَـيْعُ مَا لَـيْسَ بِمَالٍ كالدَّمِ ، وَالـمَيْتَةِ ، والـحُرِّ ، وأتْبَاعِهِ.

وَبَـيْعُ مَالٍ غَيْرِ مُتَقَوَّم كَالْـخَمْرِ وَالـخِنْزِيرِ بالثَّمَن. وَبَـيْعُ قِنَ ضُمَّ إلـى حُرّ ، وَذَكِيَّةٍ ضُمَّتْ إلـى مَيْتَةٍ ، وَإنْ سَمَّى ثَمَنَ كُلَ.

وصَحَّ فـي قِنَ ضُمَّ إلـى مُدَبَّرٍ أوْ إلـى قِنِّ غَيْرِهِ بِحِصَّتِهِ ، كَمِلْكٍ ضُمَّ إلـى وَقْفٍ. وَفَسَدَ بَـيْعُ العَرْضِ بَالـخَمْرِ وَعَكْسُهُ.

ولاَ يَجُوزُ بَـيْعُ الـمُبَاحَاتِ قَبْلَ أنْ تُمْلَكَ ، وَمَا لاَ قُدْرَةَ عَلَـى تَسْلِـيمِهِ إلاّ بِحِيلةٍ أوْ بِضَـرَرٍ ، ولا مَا فِـيهِ غَرَرٌ كَحَمْلٍ فـي بَطْنٍ ، وَلُؤلُؤٍ فـي صَدَفٍ ، وَلَبَنٍ فـي ضَرْعٍ ، وَمَا تُفْضِي جَهَالَتُهُ إلـى الـمُنَازَعَةِ.5

وَلاَ الـمُزَابَنَةِ ـ وَهِيَ : بَـيْعُ تَمْرٍ مَـجْذُوذٍ بِمِثْلِهِ عَلَـى النَّـخْـلِ خَرْصاًـ ، وَالـمُـحَاقَلَةِ

وَالـمُلاَمَسَةِ ، وَإلْقَاءِ الـحَجَر ، وَالـمُنَابَذَةِ ، ولا الـمَرَاعِي

وَلا إجَارَتُهَا ، ولا النَّـحْلَةِ إلاّ مَعَ الكُوَّارَاتِ ، وَلاَ أَجْزَاءِ آدَمِيَ ،

وَلاَ أجْزَاءِ الـخِنْزِيرِ إلاّ شَعْرُهُ ، ولا جِلْدِ الـمِيْتَةِ قَبْلَ دَبْغِهِ ، وَلاَ دُودِ القَزِّ ولا بَـيْضِهِ خِلاَفاً لَهُمَا ، ولا العُلْوِ بَعْدَ سُقُوطِهِ ، وَلاَ شَخْضٍ عَلَـى أنَّهُ أَمَةٌ وَهُوَ عَبْدٌ.

وَشِراءِ مَا بَاعَ بأقلَّ مِـمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهِ الأوَّل ،

وَلاَ شِرَاءِ مَا بَاعَ مَعَ شَيْءٍ لَـمْ يَبِعْهُ بِثَمَنِهِ الأوَّلِ فِـيمَا بَاعَ ، وَزَيْتٍ عَلَـى أنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ ويُطْرَحَ لِلظَّرْفِ كَذَا رَطْلاً ، بِخِلاَفِ شَرْطِ طَرْحِ وَزْنِ الظَّرْفِ.

وَالبَـيْـعُ بِشَرْطٍ لاَ يَقْتَضِيهِ العَقْدُ ، وَفِـيهِ نَفْعٌ لأحَدِهِمَا ، أوْ لِـمَبِـيعٍ يَسْتَـحِقُّ ، وَلاَ بِشَرْطِ الإعْتَاقِ ، وإلـى أَجَلٍ جُهِلَ. وَصَحَّ إنْ أسْقَطَ قَبْلَ الـحُلُولِ.

وإنْ قَبَضَ الـمُشْتَرِي الـمَبِـيعَ بَـيْعاً فَاسِداً بِرِضَا بَائِعِهِ صَرِيحاً أوْ دَلاَلَةً ، كَقَبْضِهِ فـي مَـجْلِس عَقْدِهِ ، ـ وَكُلٌّ مِنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ مَلَكَهُ ـ وَلَزِمَهُ مِثْلُهُ حَقِـيقَةً أوْ مَعْنَى. فإنْ كَانَ الفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ ، فَلِـمَنْ لَهُ الشَّرْطُ فَسْخُهُ ،

وإلاَّ فَلِكُلَ مِنْهُمَا.

فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الـمُشْتَرِي، أوْ بَنَى فِـيهِ، فَلاَ فَسْخَ، وَطَابَ لِلْبَائِعِ رِبْحُ ثَمَنِهِ بَعْدَ التَّقَابُضِ، وَلاَ لِلْـمُشْتَرِي رِبْحُ مَبِـيعِهِ فَـيَتَصَّدقُ بِهِ.

وَكُرِهَ النَّـجَشُ وَالسَّوْمُ عَلَـى سَوْمِ غَيْرِهِ، إذَا رَضِيَا بِثَمَنٍ. وَتَلَقِّـي الـجَلَبِ الـمُضِرُّ بأَهْلِ البَلَدِ، وَالـحَاضِرِ لِلْبَادِي زَمَانَ القَحْطِ،

وَالَبْـيَعُ وَقْتَ النِّدَاءِ، وَتَفْرِيقُ صَغِيرٍ عَنْ ذِي رَحِمٍ مَـحْرَمٍ مِنْهُ،

لاَ بَـيْعَ مَنْ يَزِيدُ.

تفسیر